ولعل الوجه هو : انه لما كان موضوع الأثر في هذه الصورة هو وقوع العقد الصادر على العبد ، إذ لا أثر لوقوعه على الحر أصلا ، لأنه يكون حينئذ بمنزلة العدم ، فجريان أصالة الصحة في العقد الواقع لا يثبت كون المبيع هو العبد فلا أثر لجريانها ، فلا تجري ، فتكون أصالة عدم السبب الناقل بلا حاكم.

وهذا بخلاف صورة ما إذا كان موضوع الدعوى هو الثمن ، وانه حر أو عبد ، لأن مورد الأثر صحة العقد الواقع على المثمن المعين وتحقق النقل والانتقال به ، فجريان أصالة الصحة يجدي في ترتب الأثر ويلزمه ثبوت الثمن في ذمة المشتري وان لم يكن معينا ـ لأن الأصل المزبور لا يعينه ـ.

وان كان قد يرد على هذا التوجيه : بأنه في الصورة الأولى يمكن جريان أصالة الصحة باعتبار طرف الثمن فانه يشك في ثبوت الثمن في ذمة القابل بواسطة العقد الواقع فتجري أصالة الصحة فيه ، فتأمل. ولكنه ليس بمهم إذا المهم هو إثبات ان عدم إجراء أصالة الصحة في المثال لم يكن لما ادعاه المحقق قدس‌سره من عدم تمامية الأركان لإجرائها فيما لو كان الخلاف في الثمن. أما توجيه الفرق بما ذكر فليس إثبات صحته بمهم.

وعبارة الشيخ قدس‌سره ـ في بعض النسخ ـ في مقام الجواب لا تخلو عن إبهام ..

والّذي يظهر منها التفريق بين صورة التمليك المجاني والعوضي.

أما الأول : فحيث ان المالك بدعواه تمليك الحر لا يدعي على الآخر شيئا ولا يطالبه بشيء ، وانما الأثر على ثبوت دعوى تمليك العبد ، كان موضوع الدعوى وأحكامها هو دعوى ثبوت تمليك العبد ـ أما دعوى تمليك الحر ، فهي ساقطة عن الاعتبار لعدم الأثر ـ فيكون القول قول منكر التمليك المذكور فعليه اليمين إن لم تقم البينة على خلافه. ولا مجال لأصالة الصحة للشك في تحقق موضوعها لعدم العلم بتحقق التمليك كي تجري فيه أصالة الصحة. أما التمليك الواقع فجريان أصالة

۴۵۶۱