الأول ـ منع الأمر الأول ، فان تصرف المالك في أرضه يكون في عرض إشغال الزارع لها فانهما عملان يتواردان على الأرض لا تجتمعان معا ، فالأرض اما تكون تحت يد مالكه أو تحت يد المستأجر ، وعنوان التخليص ونحوه ليس هو متعلق الحق.
الثاني ـ منع الأمر الثاني من الطولية بين السلطنتين ، فانه لو سلمنا الطولية بين التصرفين فلا يثبت بذلك الطولية بين السلطنتين لمنع كون الطولية بين المعروضين مستلزمة للطولية بين العارضين أولا ، ولمنع كون السلطنة على التصرف عارضا أصلا على التصرف الخارجي بل على التصرف العنواني الذهني ثانيا.
الثالث ـ لو سلمت الطولية بين السلطنتين فلا نسلم طولية السلطنة المتأخرة لعدم السلطنة المتقدمة إلاّ بناء على كبرى وحدة النقيضين في الرتبة وان ما مع المتقدم متقدم ، وهو مرفوض عندنا كما ذكرناه ذلك مرارا.
الرابع ـ منع الأمر الثالث من ان السلطنة يمكن تقييدها بوجهين فنقيدها بالقيد الثاني لأنه أخص وإلاّ فبالأول ، فان الصحيح ان يرى ملاك التقييد وهو في المقام الإرفاق والامتنان على الآخرين أيضا وهو يوجب التقييد بعدم لزوم التصرف في مال الغير وهو القيد الأول ، وامّا القيد الثاني وهو عدم المزاحمة مع السلطنة الغير فليس هذا إرفاقا وانما هو تقييد عقلي بملاك استحالة وجود سلطنتين متضادتين.
الخامس ـ ان قاعدة السلطنة ليست ثابتة بدليل لفظي (١) ليتمسك بإطلاقه ويبحث مثل هذا البحث ، وانما تثبت بدليل لبّي من إجماع أو سيرة ومن المعلوم ان قدرة المتيقن لا يشمل المقام كي يترتب عليه مثل هذا البحث.
__________________
(١) وامّا ما ورد في باب التصرفات المنجزة في مرض الموت من الروايات الدالة على ان الإنسان أحق بماله ما دامت فيه الروح أو ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ونحو ذلك من الألسنة المستفيض نقلها وبأسانيد عديدة فيها الصحيح فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات كبرى السلطنة لأنها ليست في مقام بيانها وتشريعها بل في مقام بيان ان السلطنة الثابتة للإنسان انما تبقى له ما دام فيه الروح أما حدود تلك السلطنة الثابتة للإنسان فليست هذه الروايات بصدد بيان أصلها وان شئت قلت : انها بصدد نفي الحجر قبل الموت لا أكثر كما لا يخفى على من لاحظها.