باعتبار لا ضرر بل لا ضرار بالتقريب المتقدم ، وهذه قاعدة عامة يمكن الاستفادة منها في موارد كثيرة من الفقه من قبيل ما إذا استغل الزوج مثلا حقه في الطلاق للإمساك على الزوجة والإضرار بها وتحريمها عن حقها.

۵۲۴۱