بنقل أكثر من ذلك بحسب ظاهر حاله.

وعلى هذا الأساس قد يقال في المقام بوقوع التهافت في نقل قصة سمرة بن جندب من عدة وجوه :

الأول ـ عدم وجود جملة لا ضرر رأسا في رواية الحذاء بخلاف رواية زرارة فيقع التهافت من هذه الناحية بينهما.

والجواب ـ انَّ هذه الزيادة في رواية زرارة لا توجب تغييرا في المقدار الّذي نقله الحذاء فلعل الحذاء لم يكن يقصد نقل أريد مما نقله ، وليس في كلامه شهادة بعدم هذه الزيادة التي هي مطلب آخر مستقل.

الثاني ـ ورود فاء التفريع في رواية ابن بكير عن زرارة بحسب نقل الكليني والشيخ بخلاف نقل الصدوق ممّا يدلّ على انَّ القاعدة تفريع على الأمر بقلع الشجرة ، وامّا نقل الصدوق فيحتمل ان تكون القاعدة فيه خطابا مستقلا أو تفريعا على الحكم التكليفي الّذي وجهه إلى سمرة.

والجواب : انَّ هذا أيضا ليس تهافتا فانَّ نقل الصدوق أيضا ظاهر في التفريع على القلع وإن كان نقل الكليني أظهر في التفريع ، بل لو فرض عدم الظهور في ذلك أيضا لم يكن هناك تهافت لأنَّ نقل الصدوق لا ينفي التفريع ، والمظنون انَّ الصحيح ما نقله الشيخ ، والصدوق انما لم يذكر الفاء لأنه لم يكن بصدد نقل لفظ الرواية بل نقل فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمعنى من انه امر الأنصاري بقلع النخلة فلم يمكن يناسب ان يأتي بالفاء.

الثالث ـ انَّ جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) في رواية ابن مسكان عن زرارة انما خوطب بها سمرة بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انك رجل مضار ، وعليه فلا يكون مربوطا بقلع الشجرة ولا تفريعا عليه.

والجواب ـ انه يحتمل صدور هذه الجملة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرتين ، مرة لسمرة ومرة أخرى للرجل الأنصاري ، كما في رواية ابن بكير لأنها تناسب التكرار في المقامين فلا تهافت أيضا.

الرابع ـ زيادة كلمة ( على مؤمن ) في رواية ابن مسكان عن زرارة بخلاف الروايتين الأخريين ، وثبوت كلمة ( على مؤمن ) يجعل الحديث ظاهرا في الحرمة التكليفية.

۵۲۴۱