يرسله الصدوق عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان متواترا واضح الصدور ، ولعل هناك غيره من الأحاديث النبوية كانت أيضا بهذه المثابة ولكنها لم تنقل إلينا ، وأيّا ما كان فلا استبعاد في كون هذا الخبر في زمان الصدوق ( قده ) متواترا.

ويترتب على هذا الطريق ثبوت هذا النص بالتواتر فيدور الأمر مداره ويتعامل معه كخبر قطعي السند لأننا نقطع بصدق الصدوق.

والتحقيق عدم صحة هذه الطريق لعدة جهات :

منها ـ انَّ هذه الصيغة التي أرسلها الصدوق فيها قيد ( في الإسلام ) وهذا لا عين ولا أثر له في أخبارنا بل ولا اخبار العامة ، والصدوق كان ينظر إلى إثبات هذا القيد حيث أرسل الحديث بصدد إثبات انَّ المسلم يرث الكافر لأنَّ الإسلام لا يوجب إضرارا.

ومنها ـ انَّ الصدوق يرسل أمورا أخرى أيضا يقطع بعدم تواترها بلسان قال الصادق عليه‌السلام أو قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومنها ـ انه في المقام عطف على ذلك حديثين آخرين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقطع بعدم تواترهما وهما قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( انَّ الإسلام يزيد ولا ينقص ) و ( انه يعلو ولا يعلى عليه ).

ومنها ـ انَّ الصدوق أرسلها بصدد الاستدلال الفقهي ، وهذا يضعف احتمال التواتر ويوجب قوة احتمال انَّ ذكره للنبوي كان لمجرد الاحتجاج فلا ظهور في كلامه للنقل عن الحس.

الطريق الرابع ـ إثبات التواتر بنقل فخر المحققين ( قده ) في الإيضاح ، وهو لم ينقل صيغة معينة بل أشار إلى القاعدة وادعى تواتر نقلها ، وحيث اننا نحتمل تواترها وقتئذ فنثبت ذلك اعتمادا على اخباره إذ من المحتمل انَّ هذا الخبر كان منقولا في الأصول والكتب الأصلية واندرست ضمن ما يحتمل اندراسه من الكتب والروايات.

وفيه : انَّ تصريح فخر المحققين لا يثبت شيئا أكثر من الشهرة الروائيّة إلى درجة قد تعد تواترا عند بعض الأنظار كفخر المحققين ، وهذا امر لا إشكال فيه كما قلنا خصوصا وانَّ فخر المحققين ذكر ذلك في مقام الاستدلال والبحث الفقهي لا في مقام النقل والرواية.

الطريق الخامس ـ التمسك ببعض المسالك المبنية على المواسعة في حجية الاخبار

۵۲۴۱