به أيضا قطعا للقطع بعدم إناطته بالعلم به.

ولنا حول هذه الشبهة كلامان :

الأول ـ اننا نستظهر ان الرفع في الحديث ظاهري لا واقعي وذلك على أساس إحدى نكتتين :

الأولي ـ ان العناية التي أبرزت في الشبهة امر لا بد منه على كل حال سواء أريد من الرفع الواقعي أو الظاهري ، لأن الرفع الواقعي يستلزم أيضا تقيد التكليف الواقعي بالعلم به وهو مستحيل الا بان يراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ومعه لا يكون المرفوع بالحديث هو المجعول الّذي لا يعلمونه بل المرفوع فعلية الحكم وما لا يعلمون هو الجعل فلم يسند الرفع إلى ما لا يعلمونه فإذا كانت هذه العناية واقعة على كل حال فنعين إرادة الرفع الظاهري على أساس مناسبات الحكم والموضوع والتي منها مناسبة أخذ الشك وعدم العلم في لسان الدليل لكون النّظر إلى الحكم الظاهري لا الواقعي وقد استشهد المحقق العراقي ( قده ) على ذلك بسياق الامتنان الا ان الإنصاف ان أصل الامتنان حاصل حتى بالرفع الواقعي وان كان الامتنان يكفي فيه رفع إيجاب الاحتياط فقط.

الثانية ان ظاهر الحديث ان المرفوع لو لا هذا الحديث كان موضوعا على الأمة وهذا لا يناسب الا الرفع الظاهري فانه لولاه كان إيجاب الاحتياط موضوعا على الأمة ، واما الواقعي فليس كذلك إذ قد لا يكون ما لا يعلمونه من التكاليف ثابتا في الواقع.

وهذا انما يتم لو أريد بما لا يعلمون أي بالموصول عنوان التكليف الّذي لا يعلمونه لا واقع التكليف والا كان مقدر الوجود وكان المعنى أن التكليف الواقعي لو لم يعلم به المكلف رفعناه عنه فلا يلزم الإشكال المذكور ، الا انه لا يبعد ان يكون الظاهر هو الأول فان عنوان مالا يعلمون يصدق على نفس الشك في التكليف سواء كان تكليف في الواقع أم لا.

الثاني ـ انه لو بقي الحديث مجملا مرددا بين الرفع الواقعي والظاهري فالنتيجة بصالح الاستدلال ، وذلك تمسكا بإطلاقه لموارد الشك في التكليف الّذي يعلم بعدم اختصاصه بالعلم لأنه من الشك في التخصيص بالنسبة إليه وبذلك يثبت ان الرفع

۵۲۴۱