أحدهما ـ ان يكون المزيد فيه مطاطا ومرنا يمكن ان يشتمل على تلك الزيادة كما يمكن ان لا يشتمل عليها بان يكون من سنخه نوعا أو جنسا وذلك كما في البيت الّذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرف سواء فرضت ثلاثا أو أربعا ولو لم يكن كذلك لم يصدق الزيادة ولهذا من بنى خلف داره حانوتا لا يصدق انه زاد في بيته لأن مفهوم البيت لا يشتمل على الحانوت.

الثاني ـ ان يكون هناك حد خارج حقيقة المزيد فيه ينافي تلك الزيادة حتى يتحدد المزيد فيه بذلك الحد ويجعل في قبال الزيادة كما لو أمر البناء ببناء بيت وأعطى بيده خريطة للبناء لا توجد فيها الا ثلاث غرف فبنى البناء أربع غرف فانه يصدق هنا انه زاد في البيت غرفة ، واما لو لم يحدد من أول الأمر ذلك فبنى أربع غرف لا يصدق انه زاد في البيت غرفة ولو قيل انه زاد في البيت غرفة واما لو قيل انه زاد في البيت غرفة لسئل انه هل كان المفروض ان يكون البيت بثلاث غرف؟ نعم إذا كان هناك بيت فيه بوصفه الخارجي ثلاث غرف ثم بنى فيه غرفة أخرى صدق أيضا انه زاد فيه غرفة بلحاظ الحد الخارجي السابق.

وعلى أساس هذين الشرطين ينبغي ان نلاحظ الفرضيات الثلاث التي ذكرها من ان الركوع الثاني قد يؤخذ الجزء بشرط لا من ناحية ، وقد يؤخذ لا بشرط بمعنى الجامع ، وقد يؤخذ لا بشرط بنحو يكون أجنبيا عنه لنرى متى تصدق الزيادة فنقول تارة نتكلم في الزيادة في مسمى الصلاة ، وأخرى نتكلم في الزيادة في الواجب.

اما الزيادة في مسمى الصلاة نفي الفرضية الثالثة لا تصدق الزيادة على عكس ما أفاده السيد الأستاذ لانتفاء الشرط الأول إذ مسمى الصلاة ليس بحسب الفرض من سنخ يمكن ان يشمل الركوع الثاني كما ان الإنسان لا يمكن ان يشتمل على الحجر المنضم إليه فلو ان شخصا أخذ بيده حجرا لا يصدق انه زيد في الإنسان شيء بخلاف ما إذا كان له رأسان ، وكذلك الحال في الفرضية الأولى لأن مسمى الصلاة لا يمكن ان يشتمل الركوع الثاني لفقدان الشرط الأول بحسب الفرض فلا زيادة كما لا مسمى أيضا للنقيصة ، واما في الفرضية الثانية وهو فرض كون مسمى الصلاة الجامع بين الركوع الواحد والركوعين فالشرط الأول متوفر لا محالة واما الشرط الثاني وهو وجود محدد بلحاظه تصدق الزيادة في مسمى

۵۲۴۱