العقلي بمعنى ان الواجب عنوان أحدهما ، وهنا قد يقال بان الصحيح انحلال الوجوب بلحاظ ما يدخل في العهدة ، حيث يعلم بوجوب أحدهما ويشك في وجوب الخصوصية التعيينية فتجري عنه البراءة.

الا ان هذا بحسب الحقيقة خلط بين عنوان أحدهما وواقع أحدهما ، فان الواجب على تقدير التعيينية واقع أحدهما وعلى تقدير التخييرية عنوان أحدهما الانتزاعي وهما متغايران في المفهوم وليس حالهما حال الجنس والنوع من الجوامع الحقيقية الذاتيّة حيث يعبران عن مفهوم واحد غاية الأمر يختلفان في كيفية اللحاظ ، فالانحلال الحقيقي في المقام غير تام ، وانما الصحيح هو الانحلال الحكمي بالتقريب المتقدم (١).

المبنى الرابع ـ ما اختاره المحقق العراقي ( قده ) من إرجاع الوجوب التخييري إلى عدة وجوبات بعدد البدائل مع فرض ضيق في جانب الوجوب كما هو على المبنى الأول ولكن لا بنحو التعليق والاشتراط في نفس الوجوب بل في المتعلق بان يكون الواجب بعض مراتب وجود المتعلق أي سد بعض أبواب عدمه وهي أبواب عدمه المقارنة مع عدم العدل الآخر.

وحكم المسألة بناء على هذا المبنى ما تقدم على المبنى الأول من رجوعه إلى الشك في وجوب سد باب عدم العتق مطلقا أو في خصوص حال عدم الإطعام فتجري البراءة عن وجوبه في غير هذا الحال ولا يعارض بالبراءة عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى تركه كما تقدم توضيحه ، فحال هذا المبنى حال المبنى الأول.

__________________

(١) قد يقال : ان الّذي يدخل في العهدة ليس هو المفهوم بما هو مفهوم بل بما هو حال عن الخارج ، فمحكي العنوان المتعلق به الوجوب هو الّذي تشتغل به العهدة والا كان عنوان مجموع العشرة غير عنوان مجموع التسعة في باب الاجزاء والشرائط أيضا ، فإذا ضممنا إلى ذلك ان عنوان أحدهما من العناوين الرمزية المحضة أي التي لا تتحمل مفهوما ماهويا خاصا ـ على ما تقدم في مواضع عديدة ـ كانت النسبة بين محكيه ومحكي واقع أحدهما المعين الأقل والأكثر لا محالة فيكون الانحلال بلحاظ ما يدخل في العهدة حقيقيا هنا أيضا. ولا نقصد بذلك ان هذا الجامع الرمزي لا يحمل أي معنى ولا يكشف عن أي تغير واقعي كي يقال بكاشفيته عن واقعية ثابتة في حالة الصدق ومنتفية في حالة الكذب ، بل المقصود ان محكي هذا الجامع الرمزي جامع وجودي أو إشاري ورمزي مشترك مع المفهوم الخاصّ التعييني في الواقعية وإن لم يكن جزء من ماهياته التحليلية ، فان الّذي تشتغل به العهدة انما هو المحكي بهذا المعنى لا بمعنى المفاهيم الماهوية التحليلية.

۵۲۴۱