مقدور أو مقدور تقدم انه لا يكون منجزا.

الثالث ـ إذا طرأ الاضطرار بعد العلم بالتكليف فإذا كان إلى طرف معين قلنا انه لا يوجب سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجود العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل من أول الأمر ، واما إذا كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه وقلنا بمقالة المحقق الخراسانيّ من ان الاضطرار إلى طرف لا بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية فهل يحكم بالمنجزية أيضا كما كنا نقول به ويقول به المحقق الخراسانيّ ( قده ) أيضا في حاشيته على الكفاية باعتبار العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل أم لا؟ الصحيح التفصيل بين حالتين :

الحالة الأولى ـ ما إذا كان الطرف الّذي يختاره لدفع اضطراره متعينا معلوما عنده من أول الأمر كما إذا فرض ان أحد الإناءين أنظف من الآخر فانه سوف يتشكل لديه نفس العلم الإجمالي المردد بين القصير في الطرف الّذي سوف يختاره بعد الاضطرار أو الطويل في الطرف الآخر.

الحالة الثانية ـ ما إذا لم يكن الطرف الّذي سوف يختاره لدفع الضرورة بعد الاضطرار متعينا لديه من أول الأمر فانه حينئذ لا يمكنه ان يشكل علما إجماليا كذلك لأن الفرد الّذي سوف يختاره لدفع الاضطرار غير متعين عنده وانما يعلم إجمالا بحرمة أحد الفردين عليه قبل الاضطرار ويشك في ان هذه الحرمة هل تكون مختصة بما قبل الاضطرار أي قصيرة أو تبقى بعد الاضطرار أيضا أي طويلة وهذا من الشك في التكليف الدائر بين الأقل والأكثر الّذي تجري فيه البراءة عن الأكثر. نعم بعد ان رفع الاضطرار بأحدهما يعلم إجمالا بحرمة الفرد الآخر الآن أو حرمة الفرد الّذي رفع به اضطراره قبل الاضطرار الا ان هذا علم إجمالي حاصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء فلا يكون منجزا (١).

__________________

(١) لا يقال : ولكنه يعلم إجمالا من أول الأمر بحرمة أحد الفردين بالعنوان الإجمالي اما ما يرفع به اضطراره فيما بعد ـ المعين في الواقع ـ قبل الاضطرار أو حرمة ما يبقى من الفردين بعد رفع الاضطرار في تمام عمود الزمان وهو من العلم الإجمالي بين فردين قصير وطويل وهو منجز.

فانه يقال : يمكن ان يجاب على هذا الإشكال بأحد جوابين :

الأول ـ ان غاية ما يلزم من ذلك سقوط الأصلين الترخيصين في العنوانين الإجماليين واما جريان الأصل الترخيصي في الطرف الباقي بعنوانه التفصيليّ والّذي هو إطلاق آخر لدليل الأصل ـ لأن الشك في العنوان التفصيليّ فرد آخر لدليل الأصل غير

۵۲۴۱