ظاهري متعلق بالظهر أو الجمعة ليكون مماثلا وحيث يستحيل ثبوت جامع الحكم ولو الظاهري الا ضمن أحد الفردين والمفروض القطع بعدم وجوب الجمعة للإتيان به مثلا فيتعين وجوب الظهر. واما بناء على ان الحكم الظاهري ليس جعلا كالجعل الواقعي بل روحه إبراز الاهتمام بالواقع على تقدير وجوده فيعقل ان يكون الاهتمام بمقدار الجامع لا أكثر.
وثانيا ـ حتى بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لا يتم هذا البيان لأن إثبات شيء زائد على المستصحب لملازمته مع الحكم الاستصحابي نفسه انما يمكن إذا لم يلزم من ذلك خروج المستصحب عن المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب والا لم يجز التمسك بإطلاقه ، وفي المقام الأمر كذلك لأن وجوب صلاة الظهر في المقام يحتمل كونه مباينا مع الوجوب الثابت بالعلم الإجمالي أولا كما إذا كان الواجب هو الجمعة فلا يكون الجامع الموجود ضمنهما الا مباينا عرفا مع ما كان واجبا سابقا لا انه نفس الجامع وزيادة كما في الماء النجس المتمم كرا ، والمفروض ان دليل الاستصحاب مدلوله المطابقي إبقاء ما كان بحيث يكون فرقه عن البقاء الحقيقي في تعبدية هذا ووجدانية ذاك مع كونه نفس المعلوم والمتيقن سابقا فإذا لم يحرز ان المشكوك على تقدير ثبوته نفس المتيقن لم يجز التمسك بدليل الاستصحاب للتعبد بثبوته.
واما عدم تمامية الإجابة فلوضوح ان الأصل النافي للفرد الطويل لا يكون نافيا لجامع التكليف الا بنحو الأصل المثبت فضلا من ان يكون حاكما عليه من باب السببية والمسببية ، فان الجامع لو فرض انه عين الفرد فلا تعدد ليكون أحدهما مسببا عن الآخر ، ولو فرض انه غيره ومسبب عنه فهو مسبب عقلي تكويني فليس انتفاؤه أثرا شرعيا ليثبت بجريان الأصل المؤمن عن الفرد الطويل. على انه لو كان أثرا شرعيا له فلا بد وان ينفي بمثل استصحاب عدم الفرد الطويل من الأصول التنزيلية لا بمثل البراءة عن التكليف في الطرف الطويل التي شأنها التأمين لا التعبد بانتفاء التكليف المحتمل ، وكأنه وقع خلط في مقام التقرير.
وهكذا يتضح انه في مورد الاضطرار إلى طرف بعينه لا بد من التفصيل بين ما إذا كان حصول الاضطرار بعد حصول العلم بالتكليف فيبقى العلم الإجمالي منجزا وما إذا كان طروه مقارنا مع العلم أو قبله فيسقط عن المنجزية.