كلا الطرفين.

ومنها ـ مبنى جعل الحكم المماثل للمؤدى عند احتمال مطابقته للواقع ، فانه على هذا ان فرض جعل حكم على طبق هذا الطرف أو ذاك بخصوصيته لم يكن مماثلا مع المؤدى ، وان فرض جعل الحكم على الجامع لم تجب الموافقة القطعية مضافا إلى ان هذا لا يحتمل مطابقته للواقع لأنا نعلم بان الواقع ليس هو الجامع بنحو التخيير بل هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه.

وكل هذه الإشكالات انما تنشأ باعتبار تقيد هذا المباني واشتغالها بالصياغات اللفظية في تفسير حقيقة الحكم الظاهري.

وقد يجاب بناء على هذه المباني بان البينة لها دلالات التزامية على انه إذا لم يكن هذا الطرف نجسا فالطرف الآخر نجس وهكذا بالعكس فيمكن جعل الحكم المماثل أو المنجزية أو غير ذلك من الألسنة طبقا لهذه القضايا الشرطية الالتزامية لأن الأمارة لوازمها حجة أيضا وحينئذ يتشكل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين على الأقل اما واقعا أو ظاهرا لأنه لو لم يكن شيء منهما طاهرا فهناك نجس واقعي وان كان أحدهما طاهرا على الأقل فالآخر نجس ظاهرا فيعلم بوجود نجس في البين اما واقعي أو ظاهري وهذا علم إجمالي بالتكليف فيكون منجزا لا محالة.

وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان علم البينة ناشئا من برهان أو ما بحكمه لا ما إذا كان حاصلا من تجميع حسابات الاحتمال في عدد الأطراف كما إذا شهدت بنجاسة آنية الكافر نتيجة تراكم الاحتمالات والظنون بمساورته لأحدها على الأقل فانه في مثل ذلك لا يستلزم العلم الإجمالي تلك العلوم والقضايا الشرطية لأنه على تقدير فرض انتفاء باقي الأطراف لا يوجد لنا احتمالات نضم بعضها إلى بعض حتى يتولد علم بقضية شرطية (١) ، فهذا الجواب لا يتم في تمام الفروض.

__________________

(١) هذا المطلب رجع عنه السيد الأستاذ قدس‌سره في الدورة الثانية في بحث الإجماع المنقول حيث تقدم هناك في مسألة نقل السبب ان الصحيح تشكل قضية شرطية في المعلوم الناشئة من حساب الاحتمالات أيضا لجريانه في قضية كلية أسبق من ذلك المورد يكون له مدلول التزامي فراجع.

ولكن يرد على أصل هذا الجواب بأنه يربط منجزية الأمارة الإجمالية بحجية لوازم الأمارة بحيث لو ثبت عدم حجية لوازمها لم تكن الأمارة الإجمالية منجزة مع أنه لا إشكال في منجزيته كالعلم الإجمالي مع قطع النّظر عن مسألة حجية اللوازم مما يكشف عن ضرورة وجود جواب آخر كما أشرنا.

۵۲۴۱