تفصيلا ويشك في نجاسة الثاني زائدا عليه.
وفيه : ان موارد الأقل والأكثر لا يوجد فيها من أول الأمر الا علم واحد لا علمان بخلاف المقام الّذي كان يوجد فيه علم إجمالي تام الأركان من أول الأمر ، ولهذا نجد انه في باب الأقل والأكثر لو شك في وجوب صوم يوم واحد زال العلم أيضا بينما في المقام لا يزول العلم ولو شك في نجاسة الإناء الأحمر ، فلانحلال في باب الأقل والأكثر سالبة بانتفاء الموضوع.
الوجه الثاني ـ ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من ان العلم الإجمالي له ركنان علم بالجامع واحتمالات الانطباق بعدد الأطراف ، ومع العلم التفصيليّ ينهدم الركن الثاني إذ يتبدل احتمال الانطباق فيه بالعلم بالانطباق.
وهذا الوجه لا بد من تمحيصه وتعميقه وحاصله : ان الركنين المذكورين يرجعان بحسب الحقيقة إلى نكتة واحدة هي ان العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي أي بشرط لا عن السريان إلى الحد الشخصي وبهذا يفترق عن العلم بالجامع ضمن الفرد المحفوظ في العلم التفصيليّ أيضا ولكن لا بحده ، وكون العلم واقفا على الجامع بحده الجامعي هو الّذي يستلزم ما ذكر من احتمالات الانطباق وإذا تعلق العلم تفصيلا بأحد الأطراف فقد زاد المنكشف فلا محالة يزيد الانكشاف ويسري إلى الفرد ، لأنه انما توقف الانكشاف على الجامع لنقض في المنكشف فباكتمال هذا النقض يكتمل العلم لا محالة فلا يبقي الانكشاف على الجامع بحده الجامعي وهو معنى الانحلال.
ولكن هذا البرهان على الانحلال يتوقف على ان نثبت ان متعلق العلم الإجمالي أي الجامع بحده بما هو معلوم متحد مع الفرد أي يكون عاريا عن أخذ خصوصية فيه محتملة الآباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا والا لم ينحل العلم الإجمالي بل بقي على معروضه وهو ذلك الجامع المأخوذ فيه خصوصية محتملة الانطباق على كل من الطرفين ، فلا بد من استئناف برهان على نفي أخذ خصوصية كذلك في متعلق العلم الإجمالي ، وهذا ما لم يتكفله هذا الوجه وسوف يأتي الحديث عنه مفصلا.
الوجه الثالث ـ ان العلم الإجمالي بعد ان تعلق بالجامع وعلم انطباق الجامع على الطرف المعلوم تفصيلا فلا محالة يستحيل بقاء العلم الإجمالي مع العلم التفصيليّ إذ يلزم منهما اجتماع المثلين على موضوع واحد ، لأن العلم التفصيليّ متعلق بالجامع ضمن