الثانية ـ إذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا الفرضية الثانية ـ فحينئذ لا تعقل مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الوفاء بلا حاجة إلى مسألة الانحلال الحكمي بالأثر الإلزامي المترتب على الأصل ، وذلك لأن العلم الإجمالي سوف ينحل انحلالا حقيقيا بمعنى ان ثبوت الترخيص الظاهري عن وجوب الوفاء يقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الحج لتحقق موضوعه وجدانا وحقيقة ومانعية العلم الإجمالي متوقفة على وجوده فإذا كان الترخيص في بعض أطرافه رافعا لوجوده استحال ان يكون مانعا عن جريانه لان ما يتوقف على عدم شيء يستحيل ان يكون مانعا عنه.

وان شئت قلت : ان مانعية العلم الإجمالي عن الترخيص انما كانت لاستلزام الأصل لمحذور عقلي تنجيزي وهو الترخيص في المخالفة وهذا المحذور فرع الحفاظ على العلم الإجمالي فإذا كان الأصل رافعا له فليس هنا لك مخالفة لحكم العقل التنجزي فلا وجه لعدم جريانه.

الثالثة ـ فيما إذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم تنجز الدين لا يعقل تحقق العلم الإجمالي بالتكليف لا انه يتحقق ولكنه لا يكون منجزا ، لأنه لو أريد العلم إجمالا بوجوب الوفاء بالدين عليه واقعا أو وجوب الحج فمن الواضح انه يمكن ان لا يكون الوجوبان معا وذلك بان يكون الدين منجزا عليه من دون وجوب واقعي فان التنجيز أعم من الحكم الواقعي كما لا يخفى فلا وجوب وفاء ولا وجوب حج. ولو أريد العلم إجمالا بتنجز أداء الدين عليه أو وجوب الحج ، كان الجواب انه لا معنى للشك في التنجز الا بدوا فبعد التأمل يستقر عنده التنجيز أو التأمين لا محالة كل حسب

__________________

فانه يقال ـ ليس جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي متوقفا على عدم منجزية العلم الإجمالي في الرتبة السابقة على جريانه ، بل متوقف على عدم منجزيته ولو في طول جريانه بنحو القضية الشرطية الصادقة من أول الأمر ، فالموقوف عليه الترخيص القضية الشرطية اللولائية والموقوف على الترخيص القضية الفعلية فلا دور كيف وجريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف في موارد انحلال العلم الإجمالي بالأصل الإلزامي في الطرف الآخر المسلم عندهم أيضا ليس في طول جريان الأصل الإلزامي بل في عرضه.

الثاني ـ اننا نستكشف من إطلاق دليل الأصل الترخيصي في المقام بضمه إلى دليل الأثر الشرعي في الطرف الآخر جعل الشارع الطرف الآخر بدلا عن الواقع المعلوم بالإجمال تعبدا ، لأن هذا مدلول التزامي لدليل ترتيب ذلك الأثر الشرعي بعد تحقق موضوعه بالأصل فلا يكون من الأصل المثبت.

۵۲۴۱