وهذا البيان تام فنيا لتحقيق سلامة الأصل الطولي عن المعارضة ومنه يتضح انه لا موقع للاعتراض في المقام بما عن السيد الأستاذ من ان أدلة اعتبار الأصول انما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكلفة لبيان أحكامها ومن هنا سميت بالأصول العملية فهي غير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه ففي الظرف الّذي يجري الأصل الطولي يجري الأصل العرضي في الطرف الآخر ويلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية في عرض لزومه من جريان الأصلين العرضيين في الطرفين ، ولا تقاس الأحكام الشرعية على الأحكام العقلية المترتبة على الرتب.

وجه الاندفاع ـ ان المدعى ليس كون الطولية سببا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة بملاك افتراض انه انما يجري في مرتبة عقلية متأخرة عن المرتبة العقلية المعدة

__________________

بذلك كون حجية ظهور هذه الأدلة اللفظية من باب حجية الظهور أيضا اما للقطع بعدم الفرق وبينه وبين حجية أصل الظهور المستفاد من تلك الأدلة بالصراحة لا بالظهور أو لعدم المحذور في التمسك بالسيرة لإثبات حجية هذا الظهور.

الثانية ـ ان محذور الترخيص في المخالفة القطعية يكون بمثابة المقيدات المتصلة المانعة عن انعقاد أصل الظهور في أدلة الحجية.

وفي ضوء تمامية هاتين المقدمتين يقال : ان دليل حجية الظهورات اللفظي لا يشمل إطلاق دليل الأصل العرضي في الطرف الآخر ولا إطلاق دليل الأصل الحاكم ـ ولنفرضهما من سنخين ـ لأن حجيتهما معا ترخيص في المخالفة القطعية فلا يشمل شيء منهما وفي طول ذلك لا يبقى مانع من شموله لإطلاق دليل الأصل الطولي لأن انعقاد هذا الإطلاق يكون في طول سقوط حجية إطلاق دليل الأصل الحاكم وحيث ان سقوطه يكون من باب الإجمال الداخليّ فيكون الدليل اللفظي على حجية الظهور شاملا لدليل الأصل الطولي بلامحذور ، لأن شموله له يكون في طول عدم شموله للأصل العرضي في الطرف الآخر ذاتا لا حجية فحسب ليقال ان نسبة العلم الإجمالي إلى الأصول الثلاثة على حد واحد ولو عرفا ومسامحة.

والجواب : اننا إذا قبلنا عدم مساعدة الارتكازات العرفية على سلامة الأصل الطولي كانت الأدلة اللفظية على حجية الظهور محمولة عليها أيضا لأنها إرشادية وليست تأسيسية فلا ينعقد فيها إطلاق لشمول الأصل الطولي.

٣ ـ ان حجية الأصل الطولي لا يمكن ان تكون مصادمة مع حجية الأصل العرضي في الطرف الآخر بحيث يكون رفع اليد عن حجية الأخير باعتبار حجية الأول ، لأنا إذا لاحظنا شمول دليل الحجية لكل من هذين الأصلين وجدنا ان شموله للأصل الطولي في قبال شموله للأصل العرضي في الطرف الآخر معلوم السقوط على كل حال اما لعدم مقتضية ـ فيما إذا لم يكن الأصل العرضي تاما في نفسه ـ أو لوجود المانع ـ لو كان مقتضي الأصل العرضي تاما في نفسه ـ وهناك كبرى عقلية وعقلائية حاصلها : انه كلما دار الأمر في دليل الحجية بين شمولين وإطلاقين له أحدهما ساقط على كل حال بخلاف الآخر لم يكن بينهما تصادم وتمانع بل كان غير معلوم السقوط حجة دون الآخر وبهذا يثبت عدم إمكان المعارضة بين الأصل الطولي والأصل العرضي في الطرف الآخر بمعنى ان رفع اليد عن حجية الأصل العرضي لا يمكن ان يكون من جهة حجية الأصل الطولي فيمكن ان يرجع إليه بعد سقوط الأصل العرضي.

والجواب : ان هذه الكبرى انما تتم فيما إذا كان أحد الإطلاقين والشمولين للدليل معلوم السقوط عن الحجية لا دائرا بين عدم الموضوع ـ أي انتفاؤه ذاتا أو عدم الحجية للمعارضة مع شمول الدليل للآخر كما في المقام بل في مثل ذلك يكون شمول الدليل للأصل العرضي بنفسه محققا لموضوع الأصل الطولي ومعارضا معه في نفس الوقت.

۵۲۴۱