تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف عدم المنجزية في المقام بخلافه على مسلك العلية.

وقد اختلفت كلمات المحققين في مقام الجواب على هذا النقض بين من خالف مطلقا ومنع عن جريان الأصل الطولي وسلامته عن المعارضة وبين من فصل بين بعض الموارد دون بعض ، وفيما يلي نورد أهم وجوه المخالفة :

الوجه الأول ـ ما عن المحقق النائيني ( قده ) من ان التعارض انما يكون بين المجعولين والمؤديين ، والمجعول في كل من الطرفين شيء واحد وان اختلفت الطرق والأدلة عليه فلا يبقى ترخيص في أي واحد من الطرفين.

واعترض على هذا الكلام المحقق العراقي ( قده ) باعتراضين :

الأول ـ ان المجعول في استصحاب الطهارة وقاعدتها ليس واحدا بل متعدد واحدهما في طول الآخر ولا محذور فيه.

وفيه : ان أريد بالمجعول المنشأ فالصحيح تعدده بتعدد الجعل ، واما إذا أراد المحقق النائيني ( قده ) من وحدة المجعول روح الحكم ومبادئه فهذا الإشكال غير وارد عليه لأن الحكم الظاهري روحا ولبا واحد في المقام وان تعددت مناشئه وملاكاته.

الثاني ـ ان التنافي وان كان بين المجعولين المدلولين للدليلين الا ان ذلك بلحاظ كونهما مدلولين وبما هما مدلولان وهذه حيثية تقييدية فإذا كان في أحد الطرفين حيثيتان للدلالة وسقطت إحداهما في الرتبة السابقة قبل تحقق موضوع الدلالة الثانية وصلت النوبة إلى الدلالة الثانية بلا محذور. وهذا الجواب صحيح لا غبار عليه.

الوجه الثاني ـ ما عن المحقق النائيني ( قده ) أيضا من انه يلزم من جريان الأصل الترخيصي الطولي المحال لأنه يلزم من وجوده عدمه وكلما يلزم من وجوده عدمه محال.

والوجه في ذلك ان جريان هذا الأصل الطولي يكون في طول سقوط الأصل الترخيصي الحاكم عليه ، وسقوط ذلك الأصل في طول منجزية العلم الإجمالي واقتضاؤه لتساقط الأصول في أطرافه فإذا جرى هذا الأصل الطولي أوجب انحلال العلم الإجمالي وارتفاع منجزيته التي كانت هي السبب في سقوط ذلك الأصل الحاكم ، وهذا يعني انه يلزم من جريان الأصل الطولي عدم جريانه وارتفاع موضوعه وهو محال.

۵۲۴۱