لا يصلح للتنجيز حينئذ الا على بعض تقادير معلومه وهذا التقدير غير معلوم فيكون كالشبهة البدوية وفيما إذا كان في أحد الأطراف أمارة أو أصل إلزاميّ يكون التكليف منجزا في ذلك الطرف بالأصل ومعه لا يمكن ان ينجز بالعلم الإجمالي أيضا لأن المنجز لا يتنجز لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد وهذا يعني ان العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلا يكون منجزا للطرف الآخر أيضا ، وهكذا حاول المحقق العراقي ( قده ) ان يصل إلى نفس النتيجة في موارد جريان الأمارة أو الأصل المنجز في أحد الطرفين وسوف تأتي المناقشة في ذلك.

الركن الرابع : ان يكون جريان البراءة في أطراف العلم مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة. وهذا الركن انما نحتاجه بناء على مسلك الاقتضاء لا العلية كما هو واضح. كما ان هناك صياغة أخرى لهذا الركن وهي ان لا يلزم من جريان البراءة في كل الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة وان كانت المخالفة القطعية ممتنعة ، وسوف يأتي تحقيق الحال في الصحيح من الصياغتين في بحث الشبهة غير المحصورة.

۵۲۴۱