والأصول العملية كأصالة الصحة أو الطهارة هو جوابه التاريخي الّذي أشرنا إليه في المقدمة الأولى من انّ بحث الأصول نشأ تحت عنوان الدليل العقلي والأصول المذكورة هي المناسبة مع الدليل العقلي لكونها ذات جذور عقلية حتى الاستصحاب الّذي كانوا يستدلون عليه بالعقل ، وأول من استدل عليه بالنقل كان هو والد الشيخ البهائي ( قده ) وجوابه المنهجي انّ الأصول الأخرى امّا ان لا تجري في الشبهات الحكمية فلا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أصلا كأصالة الصحة أو انها لا تكون مشتركة في الفقه كما في أصالة الطهارة وكلا الأمرين شرط في اندراج المسألة في بحوث علم الأصول على ما تقدم شرحه مفصلا في تعريف علم الأصول.

۵۲۴۱