بعض أطراف العلم الإجمالي بل لمحذور إثباتي خلافا لمبنى المشهور بالنسبة إلى حرمة المخالفة ولمبنى المحقق العراقي ( قده ) حتى بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.

وقد يترتب على هذا الفرق بين المسلكين آثار وثمرات نورد فيما يلي جملة منها :

منها ـ ما إذا دل دليل تام السند والدلالة على الترخيص في المخالفة القطعية في مورد كما ادعي ذلك في جوائز السلطان أو آكل الرّبا إذا تاب ، فانه بناء على كون المحذور ثبوتيا لا بد من طرح الدليل الخاصّ أو تأويله بينما يؤخذ به ويلتزم بالترخيص في المخالفة بناء على كون المحذور إثباتيا ارتكازيا فان الارتكاز ليس حجة بنفسه بل ينفع في إبطال إطلاقات الأدلة فمع ورود نصّ خاص على خلافه يعمل بذلك النص لا محالة ، وهذه الثمرة صحيحة.

ومنها ـ ان محذور الترخيص في المخالفة القطعية إذا كان ثبوتيا فهو يمنع عن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية لتمام أطراف العلم الإجمالي سواء كانت من سنخ واحد أو من سنخين كما إذا كان أحدهما البراءة والآخر استصحاب عدم التكليف. واما إذا كان المحذور إثباتيا وعلى أساس الارتكاز العقلائي فهذا الارتكاز غايته المنع عن انعقاد إطلاق دليل الأصل الترخيصي الواحد لتمام الأطراف لكونه على خلاف الارتكاز ، واما إذا كان في كل طرف أصل ترخيصي غير الآخر فإطلاق دليل كل منهما منعقد في نفسه وفي طول انعقاده يكون حجة لا محالة ولا يكون للارتكاز المذكور أثر عليه فان أثر هذا الارتكاز انما هو المنع عن انعقاد الإطلاق والمفروض انعقاده في الدليلين المنفصلين.

وهذه الثمرة غير تامة إذ يمكن ان يقال : ان هذا الارتكاز بدرجة من الرسوخ بحيث يتولد منه ارتكاز آخر هو استلزم الترخيص في أحد الطرفين للإلزام في الطرف الآخر عرفا فيقع التعارض بين إطلاق دليل الترخيص لأحدهما مع إطلاق الدليل الآخر للآخر بالالتزام (١).

__________________

(١) يمكن ان يناقش في هذا الجواب من وجهين :.

الأول ـ ان الارتكاز المذكور انما كان بملاك التناقض بين الترخيص في الطرفين مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال لا الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط في أحد الطرفين فلا وجه لهذه الملازمة ، ولهذا لا يكون التعارض بين الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي من باب التكاذب بين إطلاقي دليل الترخيص في الطرفين بالملازمة بل من باب عدم شمول أدلة الترخيص

۵۲۴۱