١ ـ ما يكون من قبيل حديث الرفع الّذي ظاهره علاج التزاحم بين غرضين ترخيصي وإلزاميّ محتمل.

٢ ـ دليل أصالة الحل.

٣ ـ دليل الاستصحاب.

اما القسم الأول فقد تقدم انها لا تشمل في نفسها فرض العلم الإجمالي بالإلزام مع قطع النّظر عن مسألة الابتلاء بالمعارض (١).

واما القسم الثاني فالصحيح منه سندا ودلالة خبر ابن سنان وهو وان كان ناظرا إلى فرض العلم الإجمالي بالإلزام بقرينة قوله ( حتى تعرف الحرام منه بعينه ) الا انه من المحتمل قويا ان يكون المنظور إليه بقرينة الصدر ـ ( كل شيء فيه حلال وحرام ) وجود الحرام ضمن المجموع من شيء يعتبر بمثابة الكل الّذي قد اختلط الحرام والحلال في إجزاءه لا الكلي الّذي في مصاديقه حرام وحلال وبناء على هذا الاحتمال يكون تقيد الترخيص في كل جزء من ذلك الكل الّذي يعلم بوجود الحرام فيه بما إذا اجتنب الاجزاء الأخرى خلاف الظاهر فلا يمكن استفادته من مجرد الإطلاق إذ لازم ذلك نظر الدليل إلى كل جزء جزء وهذه مئونة زائدة خلاف ظاهر هذا الدليل الّذي لوحظ فيه الكل الّذي يشتمل على الحلال والحرام لا كل جزء جزء (٢).

واما القسم الثالث : وهو دليل الاستصحاب فحيث ان المنساق منه ملاحظة كاشفية اليقين السابق فاستفادة حجية اليقين السابق في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر غير مناسب مع نكتة الكاشفية لأن هذا الشرط غير دخيل في ذلك

__________________

(١) لم يتقدم ذلك وانما الّذي تقدم ان شموله لكل طرف لا يؤمن الا عن الإلزام المحتمل لا الإلزام المقطوع به في مجموع الطرفين فهو لا يرخص في المخالفة القطعية واما الإطلاق المشروط الّذي يؤمن عن احتمال الإلزام في كل طرف ـ ولو كان هو الإلزام المعلوم بالإجمال ـ فلا محذور فيه لأن ملاك الترخيص فيه نفس ملاك الترخيص في الشبهات البدوية بخلاف الترخيص في تمام الأطراف.

(٢) لعل ظاهر الحديث النّظر إلى الجزاء ذلك الكل وأبعاضه بقرينة قوله ( حتى تعرف الحرام منه بعينه ) فان ظاهر هذا الذيل ان النّظر إلى أبعاض ذلك الشيء الكل أو الكلي الّذي فيه حلال وحرام وان ما عدا ما يعلم حرمته تفصيلا من اجزاء ذلك الكلي يبقى حلالا لا ان النّظر إلى الكل المشتمل على الحرام وانه بما هو كل يكون حلالا.

وإن شئت قلت : ان التعبير بقوله ( فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) مشعر بالتعليل وانه كلما لم يعرف الحرام تفصيلا في مورد فهو حلال فيكون شاملا لأطراف العلم الإجمالي ما لم يلزم منه محذور عقلي أو عقلائي نعم قد يدعى ان ظاهره إثبات الحلية التعيينية لكل جزء لا التخييرية المشروطة ولعل هذا هو مقصود الأستاذ ( قدس‌سره الشريف ).

۵۲۴۱