معقوليته بأحد بيانين :

الأول ـ ان حسن الاحتياط حكم عقلي في سلسلة معلومات الأحكام الشرعية ومثل هذا يستحيل ان يكون منشأ لحكم شرعي بالملازمة.

وكبرى هذه القاعدة أوضحنا بطلانها في مباحث القطع فلا نعيد ، واما الصغرى أي تطبيق تلك الكبرى على الأوامر الشرعية بالاحتياط فغير تامة أيضا لوجهين :

أولا ـ ان الّذي هو في سلسلة المعلولات حكم العقل بإطاعة المولى وامتثاله المتوقف على قصد الإطاعة والامتثال وما ورد الأمر به في هذه الأوامر مجرد الاحتياط وعدم اقتحام الشبهة ولو لم يكن بقصد الإطاعة والامتثال فليس المأمور به شرعا نفس ما حكم به العقل في مرتبة معلولات الأحكام ليستحيل تعلق حكم شرعي به.

وثانيا ـ ان الأمر بالاحتياط يكشف عن درجة من اهتمام المولى بملاكات أحكامه الواقعية اللزومية في التزاحم الحفظي ـ على ما تقدم في شرح حقيقة الحكم الواقعي ـ وهذا يجعل حكم العقل بحسن الاحتياط أشد وبملاك أقوى إذ يكشف عن رجحان الملاكات اللزومية على الملاكات الترخيصية في مقام التزاحم عند الشارع فليس الحكم الشرعي بالاحتياط بنفس ملاك الحكم العقلي بالحسن ليتوهم استحالته إذا كان في سلسلة معلولات الأحكام.

الثاني ـ ان جعل استحباب الاحتياط لغو إذا يكفي في تحريك العبد نحو الاحتياط احتمال الحكم الواقعي بعد حكم العقل بحسب الاحتياط.

وفيه : ان فرض الأمر بالاحتياط بملاك نفسي فلا لغوية كما هو واضح ، وان فرض بملاك طريقي وهو حفظ الملاكات اللزومية الواقعية المتزاحمة كما هو ظاهر التعبير بالاحتياط أو عدم الاقتحام فائضا لا لغوية لما ذكرناه من ان هذا الأمر يكشف عن درجة رجحان في ملاكات الأحكام اللزومية عند المولى بالنسبة إلى أحكامه الترخيصية ، وفائدة ذلك تأكد حسن الاحتياط عند العقل ومزيد تحريك للمكلف بالمقدار الثابت في الأوامر الاستحبابية الأمر الّذي لم يكن لو وصله العكس وثبت رجحان أغراض المولى الترخيصية أو احتمل ذلك على الأقل.

وهكذا يظهر عدم محذور في استفادة استحباب الاحتياط في الشبهات البدوية كحكم مولوي طريقي من أوامر الاحتياط. نعم لا يبعد ظهور بعضها في ان الاحتياط

۵۲۴۱