الحيوان بعنوانه. اللهم الا ان يدعى بان الثابت في حال الحياة حرمة واحدة لا حرمتين لعدم احتمال ذلك فقهيا فاما الحرمة بملاك عدم التذكية أو الحرمة النفسيّة فيكون من استصحاب الكلي القسم الثاني ولكنه لا موجب له.
واما القسم الثاني ـ فجريان أصالة عدم التذكية متوقف على تنقيح بحثين فقهيين :
أحدهما ـ في معنى التذكية وهل انها عبارة عن عنوان بسيط أو عنوان مركب وهو نفس الأعمال والشروط المقررة شرعا لذبح الحيوان ، وهذا نظير البحث في الطهارة من الحدث وانها عبارة عن أمر بسيط أو مركب وهو الغسلات والمسحات مثلا.
كما انه بناء على كونه بسيطا قد يفترض انه عنوان بسيط ينطبق على نفس الأفعال الخارجية أي نسبته إليها نسبة العنوان إلى المعنون كالتعظيم بالنسبة إلى القيام. وأخرى يفرض ان نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب ، وعلى كل من التقديرين قد يكون هذا العنوان البسيط أمرا تكوينيا أو اعتبارا شرعيا.
كما انه لو فرض ان التذكية عبارة عن نفس الأفعال والشروط المقررة شرعا ، فتارة يعتبر ذلك تذكية بلا أخذ قابلية وخصوصية في الحيوان المذبوح فتكون التذكية حاصلة بإجراء العملية على أي حيوان ، وأخرى تؤخذ خصوصية الحيوان فيها أيضا أي الأعمال المضافة إلى ذبح حيوان معين (١).
الثاني ـ ان موضوع الحرمة تارة يفترض الحيوان غير المذكى أعني عدم التذكية المضاف إلى الحيوان ، وأخرى يفرض عدم التذكية المضاف إلى الحيوان زاهق الروح بما هو زاهق الروح ، فعلى الأول يكون موضوع الحرمة مركبا من جزءين عرضيين هما زهاق روح الحيوان وكونه غير مذكى بنحو العدم النعتيّ أو المحمولي ، وعلى الثاني يكون موضوع الحرمة مركبا من جزءين طوليين أي الحيوان الزاهق روحه بغير تذكية.
فان اختير في البحث الأول ان التذكية عنوان بسيط فهو مسبوق بالعدم لا محالة وحينئذ لو فرض أخذه بما هو مضاف إلى ذات الحيوان في موضوع الحرمة جرى
__________________
(١) وهذا التشقيق جار أيضا بناء على كون التذكية امرا بسيطا ، الا انه لا أثر له في المقام لأن ذلك العنوان البسيط هو موضوع الحكم على كل حال وهو مسبوق بالعدم ، نعم لو فرض ان التذكية البسيطة مسبب شرعي عن الأفعال والتي أخذ معها خصوصية الحيوان وقابليته كان الأصل في تلك الخصوصية بلحاظ إثبات التذكية كالأصل فيها بلحاظ إثبات الحكم التكليفي إذ تكون التذكية حكما شرعيا مترتبا على الأفعال الخارجية المركبة بحسب الفرض.