واما على القول بالامتناع ، فتارة : يكون المجمع فعل السجود فقط من افعال الصلاة. وأخرى : يفترض الاتحاد في تمام أكوان الصلاة.
فعلى الأول يتعين على المكلف الصلاة مع الإيماء للسجود حتى إذا لم يلزم من الصلاة الاختيارية مكث زائد ، لحرمة السجود ومبغوضيته المانعة عن الصحة بحسب الفرض ، وهذا أحد الفرقين بين هذا القول والقول بالجواز ، فانّه بناء عليه كانت تجب الصلاة الاختيارية لو لم يلزم منها مكث زائد ـ كما إذا كان يصلّي في العربة ـ والفرق الاخر : انه لو جاء بالصلاة الاختيارية ـ ولو مع المكث الزائد المحرم ـ تصح على القول بالجواز ، للأمر الترتبي ، وتبطل على القول بالامتناع ، لعدم إمكان الترتب بناء عليه.
وعلى الثاني ـ مقتضى القاعدة الأولية صحة الصلاة وسقوط الأمر رأساً ، لأنَّ المكلف منذ البداية كان أمامه دليلان دليل حرمة الغصب دخولاً ومكثاً وخروجاً ودليل الأمر بالصلاة ، وبعد التعارض بلحاظ مادة الاجتماع وتقديم جانب النهي تقيد دليل الأمر بالصلاة في المكان المباح ، وحيث انَّ دخوله في المكان المغصوب كان بسوء اختياره وكان يمكنه أَنْ يصلّي في مكان مباح ويجتنب الغصب فقد عجَّز نفسه عن امتثال كلا الخطابين وسقط الخطابان سقوطاً عصيانياً هذا هو مقتضى القاعدة ، إلاّ انه دلَّ دليل خاص في باب الصلاة بالخصوص على انها لا تسقط بحال فلا بدَّ من الإتيان بها ويكون هذا الدليل الخاصّ هو دليل وجوبها وصحتها.
وقد ذكر جملة من المحققين هنا : بأنَّ هذا الدليل بنفسه يدل على عدم مبغوضيتها عندئذ ، إذ لا يعقل التقرب بما يكون مبغوضاً ولا يمكن وقوعها عبادة ، وهذا خلف الإجماع.
وفيه : انَّ الالتزام بانتفاء المبغوضية عن هذه الحصة الخاصة من الكون الصلاتي الغصبي إِنْ كان باعتبار انَّ المبغوض لا يعقل التقرب به ، فجوابه : قد اتضح مما سبق ، فانَّ المبغوض إذا كان بديله غير مبغوض فلا يمكن التقرب به فانه كيف يرجح قصد التقرب إلى المولى المبغوض على غير مبغوض ، واما لو فرضنا انَّ البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض أيضا ومبغوضية البديل تكون أكثر فحينئذ يعقل التقرب إلى المولى بالأقل مبغوضية ، فانَّ التقرب بشيء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى ، ومقامنا