الكون خارج الدار ، أو بتعبير أدق عدم الكون في الدار في الآن الثاني.

امّا المشكلة الأولى ـ فقد يوفق بين حرمة الخروج التي أثبتناها في الجهة الأولى ووجوبه الغيري المدعى في الجهة الثانية بأنَّ الحرمة تثبت في الآن الأول أي قبل الدخول في الدار ، وامّا بعد أَنْ دخل المكلف بسوء اختياره إلى الدار سقطت الحرمة وجاء دور الوجوب الغيري فلم يجتمعا في زمان واحد.

وفي قبال هذا البيان يوجد تقريبات للإشكال :

التقريب الأول ـ انَّ غاية ما يثبت بهذا الجواب إمكان التوفيق بين الحرمة والوجوب في مرحلة الخطاب إلاّ انَّ التنافي بين الأحكام التكليفية بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب بل بلحاظ مرحلة المبادئ وعالم الحب والبغض ، ومن الواضح انَّ المبغوضية وملاك الغصب ثابت في المقام إذ لم تنسخ أو تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخولي دون الخروجيّ.

والجواب ـ انا نلتزم بأنَّ المبغوضية تقع تحت الشعاع بعد الدخول لطروّ مصلحة فيه أقوى من المفسدة بالدخول وهي مصلحة الخروج من الغصب الأكثر ، فتكون المحبوبية الغيرية هي الفعلية ـ لو قيل بها في المقام ـ وتزول المبغوضية بعد الكسر والانكسار فعلاً مع بقائها شأناً.

التقريب الثاني ـ انَّ اجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد في زمانين وإِنْ كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين ولكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق ، فانَّ المولى من أول الأمر عند ما يلاحظ الخروج بعد الدخول فاما أَنْ يرى فيه المفسدة فيحرمه أو يرى فيه المصلحة فيوجبه ، امّا انْ يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد أَنْ يدخل فيلزم منه جهل المولى بواقع الحال أو عدم كون التحريم الأول جدياً ومن أجل الزجر والمنع ، وهذا هو الّذي ذكره صاحب الكفاية وشرحه الأستاذ وأفاد في توضيحه :

انَّ مثل هذا انما يعقل في الأحكام الوضعيّة كالملكية مثلاً ، فانه يمكن جعل مال لزيد يوم السبت ثم يجعل نفس ذلك المال يوم الأحد لعمرو من يوم السبت وهو المسمّى عندهم بالكشف الحكمي ـ لأنَّ الملاك والمصلحة في مثل هذه الأحكام الوضعيّة قائم بنفس الاعتبار فيمكن اعتبار معتبر سابق ، واما في الأحكام التكليفية فحيث انَ

۴۵۵۱