التقريب الثاني ـ تقديم دليل النهي باعتباره متكفلا لحكم إلزامي على إطلاق الأمر باعتباره متكفلاً لحكم ترخيصي وهو التوسعة وجواز تطبيق الجامع على المجمع ، فهذا من قبيل أَنْ يرد النهي عن الغصب ويرد جواز شرب الحليب فانَّه يقدم دليل التحريم على إطلاق دليل جواز شرب الحليب للحليب المغصوب.

وهذا التقريب يوجد تجاهه تعليقان :

الأول ـ انَّه لا يتم فيما إذا لم تكن مندوحة إذ يكون كلا الحكمين إلزامياً بعد انحصار الواجب في ذلك الفرد.

الثاني ـ عدم تماميته كبرى فانَّ كبرى أنَّ دليل الحكم الإلزامي يتقدم على دليل الحكم الترخيصي ليست صحيحة بهذا العنوان ، وانما الصحيح الأخذ بدليل الحكم الإلزامي في مورد إطلاق دليل الحكم الترخيصي بنكتة انه إعمال للدليلين معاً بعد استظهار انَّ دليل الترخيص في شيء انما يدل على انه مرخص فيه من حيث كونه ذلك الشيء ، فدليل جواز شرب الحليب يدل على انَّ الحليب بما هو حليب ليس حراماً وهذا لا ينافي ثبوت حرمة شربه بعنوان آخر ككونه مغصوباً أو مضراً أو غير ذلك.

وهذه النكتة لا يمكن تطبيقها على إطلاق دليل الأمر ودليل النهي ، لأنَّ الامتناع إذا افترضناه بين نفس الأمر بالجامع الشامل للفرد المحرم وبين حرمة ذلك الفرد فالامر واضح إذ سوف لن يكون مدلول دليل الأمر ترخيصياً أصلاً ، وإِنْ افترضنا كما جاء في تعبيرات المحقق النائيني ( قده ) من جهة استلزام الأمر بالجامع الترخيص في تطبيقه على كل فرد فرد فهذا الترخيص لا بدَّ وأَنْ يراد به الترخيص الفعلي ومن جميع الجهات لا الترخيص الحيثي ومن ناحية الصلاتية وإلاّ فمثل هذا الترخيص من الواضح أنه ترخيص وضعي لا ينافي حرمة الفرد وهذا خلف الامتناع.

والترخيص الفعلي ومن جميع الجهات في مورد يتنافى مع الحرمة جزماً ، ألا ترى انّه لو قال يجوز شرب هذا الماء بكل عنوان وقال لا يجوز شربه إذا كان غصباً كان بينهما تعارض لا محالة.

۴۵۵۱