استكشاف ذلك بعد فرض إحراز فعلية الملاكين في مورد الاجتماع فانه حينئذٍ لو ثبت ترجيح أحد الحكمين ثبت بالدلالة الالتزامية لا محالة أقوائية ملاكه ، فليس المقصود دلالة قوة الكشف والدلالة في أحد الدليلين على قوة الملاك ونحو ذلك مما جعل تفسيراً لكلامه ثم اعترض عليه بعدم التلازم بين مقام الإثبات والكشف وبين مقام الثبوت والملاك.
وأيّاًما كان فلا جمع عرفي بهذا الشكل في المقام ، بل يرجع إلى المرجحات الدلالية الأخرى أو المرجحات السندية إِنْ كانت وكان التعارض بنحو التباين ، وإلاّ فالتعارض والتساقط ، إلاّ انه لا يجوز الرجوع عندئذٍ إلى أصلٍ عملي يكون على خلاف كلا الملاكين المتزاحمين بحيث يلزم منه تفويتهما معا.
ثم انّه قد يتوهم : عدم صحة الرجوع إلى المرجحات السندية فيما إذا أمكن إثبات الملاكين بنفس الدليلين ولو بأحد التقريبين المتقدمين من المحقق الأصفهاني ( قده ) لأنَّ فرضية الرجوع إلى المرجح السندي ما إذا تكاذب الدليلان في تمام مدلولهما بحيث لم يكن يمكن الأخذ بالسند في شيء منهما ، وفي المقام يمكن الأخذ بمدلوليهما الالتزاميين بحسب الفرض فلا يسري التعارض والتكاذب إلى السندين ليرجع إلى المرجح السندي.
وفيه :
أولاً ـ انَّ مدرك الرجوع إلى المرجح السندي الروايات العلاجية وهي كما تصدق في سائر الموارد تصدق في المقام أيضاً ، لأنَّ العنوان الوارد في لسانها أَنْ يكون أحد الدليلين يأمر بشيء والاخر ينهى عنه ، وهذا يصدق ولو فرض إمكان الأخذ بشيء من مدلول الدليلين ـ على بعض المباني ـ وعدم سريان التعارض إلى السندين بمرّ الصناعة.
وثانياً ـ لو فرض كفاية ثبوت المدلول الالتزامي للخطابات المتعارضة في عدم سريان التعارض إلى السندين فسوف لن يبقى مورد معتدٌّ به لأخبار العلاج ويكون ذلك بحكم إلغائها عرفاً ، لما تقدم من انّه بناء على عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية لا يتفق مورد التعارض لا يكون لأحد المتعارضين مدلول التزامي يسلم عن المعارضة