الإطلاق للإجمال واحتمال قرينية الموجود ، وان لم يحتمل ذلك بأَن استظهر انه حكم نفسي مستقل على حد حكم المطلق ، فان قيل بإمكان اجتماع الأمر والنهي حتى في أمثال المقام فلا إشكال لعدم التنافي حينئذٍ ، وإِن بني على الامتناع ولو في مثل المقام الّذي يكون العنوانان من المطلق والمقيد ، فان فرض انَّ هذا الامتناع امر بديهي واضح عرفاً كان التنافي بين الدليلين داخلياً متصلاً وحينئذٍ يتشكل للمقيد دلالة التزامية عرفية على عدم إرادة الإطلاق من المطلق فيتقيد به لا محالة لو لم يفرض انَّ دلالة المقيد ولو من جهة أخرى بالإطلاق ومقدمات الحكمة أيضاً ، وإذا فرض انَّ برهان الامتناع عقلي وليس بديهياً واضحاً عرفاً فلا معارض متصل بل بعد ضم ذلك البرهان فحكمه حكم التعارض المنفصل ، هذا كلّه إذا فرض انَّ الأمر كان بدليّاً كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، واما إذا كان انحلالياً كأكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق فلا إشكال في التنافي حينئذٍ على كل حال ويتعين تقييد المطلق لكونه قرينة على التقييد على كل حال ، ومثل هذا أيضاً ما إذا كان التنافي بين المطلق وجملة المقيد بنحو السلب والإيجاب من قبيل لا يجب إكرام العالم وأكرم الفقيه.

٤ ـ أَن يكون جملة المقيد مستقلة آمرة من قبيل ( أعتق رقبة ) و( أعتق رقبة مؤمنة ) وهنا تارة : يفترض استظهار وحدة الحكم في الجملتين ولو باعتبار مناسبات الحكم والموضوع ، وأخرى : يفترض استظهار التعدد ، وثالثة : يفترض عدم وجود ما يدلّ على ذلك بحيث يحتمل فيه كلا الأمرين ، فإذا استظهرنا وحدة الحكمين فلا إشكال في لزوم التقييد حينئذٍ من جهة انَّ الحكم الواحد امّا مطلق أو المقيد ، وإذا استظهر التعدد فلا تعارض حينئذٍ ، وإذا لم يستظهر شيء منهما فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة العمل بهما معاً ما دام لم يحرز الوحدة الموجبة للتعارض ونثبت في طول ذلك تعدد الحكم.

وفيه : إذا فرض إجمال الجملة الثانية من ناحية كونها معبرة عن حكم آخر أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيتهُ ومعه لا يحرز أصل الظهور الإطلاقي لكونه متصلاً به.

وهكذا يثبت لزوم التقييد في الأقسام الأربعة ورفع اليد عن الظهور الإطلاقي أو سقوطه ، أي انَّ الظهور الإطلاقي ساقط فيها تخصصاً لعدم الموضوع له لا تخصيصاً

۴۵۵۱