وامّا إنكار المبنى فمع عدم صحته على ما حققناه في محله غير مجد في المقام ، لأنه ( قده ) يعترف بأنَّ المعاني الحرفية وإِنْ كان لها جامع حقيقي كالمعاني الاسمية إِلاَّ انها لا ترد في الذهن إِلاَّ جزئية وضمن أطرافها فالمعنى الموضوع له وإِنْ كان كلياً في نفسه إِلاَّ انه لا يأتي إلى الذهن إِلاَّ بعد تشخيص أطرافها بدوال أخرى وبهذا يكون إفادة المعنى الخاصّ من باب تعدد الدال والمدلول لا بدال واحد كما هو على مسلك جزئية المعنى الحرفي ذاتاً ، وهذا المقدار من الاعتراف بالجزئية كافٍ في عدم صلاحية إرجاع أداة الاستثناء الحرفي إلى الجميع بما هي أمور متعددة ، لأنه في مقام الاستعمال لا بدَّ للمستعمِل أَنْ يتصور المعنى الحرفي ضمن خصوصية الطرفين ومع تعدد الطرف لا يمكن ذلك إِلاَّ بأَنْ يتصور حصصاً متعددة من ذلك المعنى فيكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. نعم من يقول بكلية المعاني الحرفية ذهناً وخارجاً يمكن له في المقام دعوى رجوع الاستثناء إلى الجميع بما هي أمور متعددة.

الكلام الثاني ـ للمحقق العراقي ( قده ) انَّ مقتضى الإطلاق في عقد المستثنى وهو الفساق مثلاً الرجوع إلى الجميع وهذا الإطلاق معارض مع إطلاق ما عدا الجملة الأخيرة بنحو العموم من وجه بعد فرض الرجوع إلى الأخيرة على كل حال ، فانَّ فرض الإطلاق في ما عدا الجملة الأخيرة بالعموم والوضع قدم على إطلاق الاستثناء وإِلاّ وقع بينهما التعارض والتساقط.

وهذا الكلام منه ( قده ) غريب فانّه يرد عليه :

أولاً ـ انَّ إطلاق المستثنى لشمول ما عدا الجملة الأخيرة فرع أَنْ يكون راجعاً إليه أيضا ، فانْ أُريد إجراء الإطلاق فيه مع قطع النّظر عن إضافته إلى المستثنى منه فهذا غير معقول لأنَّه من دون إضافته إليه لا يتحصل منه مفهوم محدد ، وإنْ أُريد إجراء الإطلاق بعد تحصيل مفهوم معين له بوقوعه صفة للمستثنى منه ومضافاً إليه فالشك انَّما هو في نفس ذلك المفهوم وانه الجملة الأخيرة فقط أو المجموع والإطلاق لا يثبت ذلك. والحاصل :

انَّ إطلاق المستثنى لما يشمله الجملة الأولى فرع رجوع الاستثناء إليها أيضاً فمع الشك في ذلك لا موضوع لإطلاق المستثنى.

وثانياً ـ انه لو قطعنا النّظر عن ذلك وافترضنا معقولية إجراء الإطلاق في عقد

۴۵۵۱