عليه وإِنْ كان العكس فبالعكس وإِنْ لم يكن ملاك لتقديم أَيّ منهما على الاخر وقع التعارض بينهما لا محالة.
ثم انه في موارد مفهوم الموافقة تارة : لا يكون هناك معارضة مستقلة بين العام وبين المنطوق ، وأخرى يكون ذلك فهنا موردان :
المورد الأول ـ ما ذا كانت معارضة المنطوق مع العام بلحاظ استلزامه للمفهوم فقط ، وهنا تارة : يفرض كون المفهوم لازماً لأصل المنطوق ، وأُخرى : يكون لازماً لإطلاقه.
ففي الفرض الأول يتقدم المنطوق على العام لأنَّ المعارضة بحسب الحقيقية بين عموم العام وبين أصل المنطوق بحيث لو علمنا بالعامّ سقط المنطوق في تمام الموارد لأنَّ ثبوت مفاده ولو في مورد يستلزم المفهوم ، فيكون بحكم الأخص لا محالة سواءً كانت النسبة بين العام والمفهوم لو لوحظ مستقلاً العموم والخصوص المطلق بأَنْ كان المفهوم أخص ، أو من وجه ما لم يلزم من تقديم المفهوم إلغاء العام أو ما بحكمه.
وفي الفرض الثاني ـ لا وجه لتقديم المفهوم على العام ولو كان أخص لكونه متوقفاً على إطلاق المنطوق بحسب الفرض والنتيجة تتبع أخس المقدمات فتكون الدلالة المفهومية في قوة الإطلاق لا محالة فيكون معارضاً مع عموم العام فلو لم يفرض ميزة لأحد الإطلاقين على الاخر كانا متساقطين.
المورد الثاني ـ ما إذا كان المنطوق في نفسه معارضاً أيضاً مع العام وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
١ ـ أَنْ يكون المنطوق أخص من العام.
٢ ـ أَنْ يكون أعم منه.
٣ ـ أَنْ يكون بينهما عموم من وجه.
امّا القسم الأوّل : فالصحيح فيه تخصيص العام بالمنطوق سواءً كان المفهوم أخص من العام أو بينهما عموم من وجه وسواءً كان المفهوم لازماً لأصل المنطوق أو لإطلاقه فانَّ إطلاق الأخص مقدم أيضاً على الأعم.
ونستثني من هذا القسم ثلاث حالات :
١ ـ أَنْ يكون المفهوم أعم من العام أو مساوياً بحيث يلزم من العمل به إلغاء العام