المفهوم. وقد يظهر من عبائر أخرى انَّ البحث معقود لعلاج شبهة معاكسة هي انَّ العام لا بدَّ وأَنْ يخصص بالمفهوم ـ مفهوم الموافقة بالخصوص ـ إذ لو لم يخصص به لزم إلغاء منطوقه أيضاً بحكم التلازم بينهما وعدم إمكان التفكيك بين المتلازمين وهذا إلغاء للدليل بلا موجب.

وعلى كل حال تندفع الشبهة الأولى بأنَّ الميزان في التقديم ليس بكون الدلالة منطوقية أو مفهومية بل هناك موازين أُخرى لعلاج التعارض غير المستقر بين الأدلة من الورود والحكومة والقرينية والأظهرية والتخصيص ونحوها على ما هو مبحوث في بحوث التعارض.

وتندفع الشبهة الثانية بأنَّ المعارضة تسري لا محالة من العام والمفهوم إلى العام والمنطوق لأنَّ النافي للازم ينفي الملزوم أيضاً فلو فرض وجود ملاك لتقديم العام عن المنطوق فإسقاط المنطوق لا يكون بلا موجب كما ذكر وهذا واضح.

ثم انَّ البحث يقع في مقامين لأنَّ المفهوم امّا أَنْ يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة:

المقام الأول ـ في معارضة مفهوم الموافقة مع العام ، ونريد بمفهوم الموافقة ما يستفاد من الدليل مشاركته مع حكم الموضوع المذكور في الدليل امّا لكون ثبوته فيه أولى من ثبوته في ملزومه أو لكونه مساوياً لاشتراكهما في علّة الحكم ومناطه ويشترط فيه أَنْ تكون الملازمة عرفية فلا يكفي ثبوت الملازمة بعنايات عقلية.

ومفهوم الموافقة بحسب الحقيقة من دلالة المدلول على المدلول لا من دلالة اللفظ ابتداءً كما في مفهوم المخالفة ولهذا تكون هذه الدلالة قطعية دائماً لأنها قائمة على أساس القطع بالملازمة بين حكم المنطوق وحكم المفهوم ولا يعقل فيها الظنية حتى لو فرض كونها قضية مطلقة عامة إذ لو لم يقطع بالملازمة بين تلك القضية ومفاد المنطوق فلا دلالة وإِلاَّ فالدلالة قطعية لا محالة ، نعم منشأ الدلالة المفهومية أعني دلالة المنطوق على الملزوم قد تكون صريحة قطعية وقد تكون ظنية كما لو كان مستفاداً من الإطلاق أو العموم ، وامّا الدلالة المفهومية فهي قطعية دائماً لكونها بملاك الملازمة القطعية نعم يشترط في صيرورة الدلالة على أساس الملازمة أو الأولوية مفهوماً أَنْ تكون الملازمة التي هي

۴۵۵۱