ثم انَّ المحقق الخراسانيّ ( قده ) بعد إبطاله لحجية أصالة عدم الاستخدام لكونه من الشك في الاستناد حاول إبطال التمسك بأصالة العموم أيضاً بأنها وإِنْ لم يَكن معارضها حجة إِلاَّ انَّ ثبوت ذات الظهور في عدم الاستخدام ولو لم يكن حجة كافٍ في ابتلاء العام بالإجمال وعدم انعقاد العموم فيه لاحتفافه بما يصلح للقرينة على إرادة الخصوص.

والصحيح ـ أَنْ يقال : بأنَّ صلاحية ظهور التطابق بين الضمير والمرجع للمنع عن انعقاد العموم انما يكون فيما إذا كان المخصص لحكم الضمير بمثابة المتصل المغيّر للمدلول الاستعمالي منه لا ما إذا كان منفصلاً إذ الظهور في العموم يكون منعقداً حينئذٍ لأنَّ المخصص المنفصل لا يرفع أصل ظهور الضمير في إرادة العموم منه.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني ـ فيما إذا علم انَّ المراد الجدي من الضمير هو الخصوص ولم يعلم المراد الاستعمالي منه.

وقد ذكر المشهور هنا بقاء العام على عمومه وعدم معارضته بشيء لأنَّ المعارض المتوهم انما هو أصالة عدم الاستخدام والمطابقة بين الضمير والمرجع وهي في المقام لا تعارض أصالة العموم إذ غاية ما تقتضيه هو استعمال الضمير في العموم مع العلم بعدم إرادته جداً وهو لا يوجب تخصيص حكم العام.

والصحيح إجمال العام في المقام أيضاً وذلك بأحد بيانين أحدهما فني والاخر ذوقي :

امَّا البيان الفنّي ـ فهو انَّ المفروض على ضوء ما تقدّم في المقام السابق صلاحية خصوصية الضمير للقرينية على المراد من العام ببركة ظهور التطابق بين مرجع الضمير مع الضمير أو أصالة عدم الاستخدام ، وفي المقام وإِنْ كان إرادة الخصوص من الضمير في مقام الاستعمال غير معلوم إِلاّ انَّ خلافه أيضا غير معلوم فمن المحتمل كون المراد

__________________

سمعناه من جدار ، ولعل منشأه ان الضمير موضوع للإشارة به إلى المرجع فكأن هناك موضوعاً واحداً تصوراً يربط به حكمان أحدهما مباشرة والآخر بتوسط الضمير على ما سوف يأتي اختيار سيدنا الأستاذ ( قده ) لذلك أيضا ، وعلى هذا الأساس لا معنى لفرض وجود ظهورين أحدهما التطابق بين الضمير ومرجعه والآخر التطابق بين المرجع مع الضمير فان ذا انَّما يكون له مجال فيما إذا فرض هذا التطابق ظهوراً تصديقياً لا تصورياً وضعياً وبالملاك المذكور ، اللهم إِلاّ أن يراد ظهور آخر في وحدة المدلولين التصديقين للجملتين من حيث الموضوع ولكنه لا موجب له ، نعم قد يدعى الإجمال وعدم استقرار مدلول تصوري.

۴۵۵۱