خرج عن كونه مئونة لانتفاء حاجة الشخص إليه فهل يرجع فيه إلى عموم العام فيجب تخميسه أم استصحاب حكم المخصص ، والصحيح انَّ الرجوع إلى عموم العام انما يصح فيما إذا كان للعام إطلاق أزماني بلحاظ كل فرد من افراده فيكون حجة ومقدماً على استصحاب حكم المخصِّص وامّا إذا لم يكن له إطلاق أزماني كذلك فالمرجع هو الاستصحاب إذا ما تمت أركانه أي لم يكن العنوان الخارج بالتخصيص حيثية تقييدية وإِلاَّ كان من تبدل الموضوع فيرجع إلى الأصول الأخرى.
واما إذا كانت الشبهة مفهومية كما في تخصيص عمومات الأحكام الإلزامية بالبالغين وإخراج غير البالغين وهو من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ ـ كنبات الشعر الخشن مثلاً ـ فشك في مرتبة من الشعر هل يعتبر خشناً أم لا بنحو الشبهة المفهومية ، فهل يرجع فيه إلى عمومات التكليف أو يستصحب حكم الخاصّ بعدم التكليف؟.
وتفصيل الكلام في ذلك انه قد يتوهم في المقام.
أولاً ـ انَّ الاستصحاب المذكور يجري ويكون مقدماً على أصالة العموم ونافياً لموضوعه المختص بمن له شعر خشن والاستصحاب ينفي ذلك في الفرد المشكوك.
وقد يتخيل ثانياً ـ العكس فانَّ الاستصحاب لا ينفي موضوع العام حقيقة والمفروض انَّ موضوعه واقع من ينبت عنده الشعر الخشن وقد فرضنا جواز التمسك به في مورد الشبهة المفهومية لتحقق ظهوره فيه وبذلك يحكم على الاستصحاب الموضوعي لكونه بالملازمة يثبت كون الفرد المشكوك ذو شعر خشن فيرتفع موضوع الاستصحاب الموضوعي.
وقد يتخيل ثالثاً ـ بجريان كلا الأصلين ـ أصالة العموم والاستصحاب الموضوعي ـ من دون تقدم أحدهما على الاخر فيكون من التعارض بينهما بمعنى وقوع التعارض بين إطلاقي دليلي الحجية الشامل لكل منهما في نفسه. وذلك بتقريب انَّ أصالة العموم وإِنْ صح التمسك به في الشبهة المفهومية للمخصص إلا انه لا يمكن أَنْ نثبت به إِلاَّ الحكم وهو وجوب الصلاة وامَّا الموضوع وهو كون الفرد المشكوك ذا شعر خشن فإثباته موقوف على ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة على فرد وكون شعره خشناً وهذا انما يثبت ببركة التمسك بإطلاق دليل التخصيص الدال على انَّ كل من لم ينبت عنده