مقطوع العدم لعدم إمكان بيان التقييد بالعدم النعتيّ عرفاً بإطلاق من هذا القبيل معارض مع إطلاق آخر في نفس ذلك الكلام يقتضي خلافه (١).

الوجه الرابع ـ وهو يتألف من مقدمتين :

أولاهما ـ أَنْ يستظهر من مجموع دليل العام والمخصص انَّ العلاقة بين عنوان العام والمخصص علاقة المقتضي والمانع بأَنْ يكون العنوان المخصَّص كالأموية مثلاً مانعاً عن اقتضاء عنوان العام ـ كالفقير مثلاً ـ لوجوب الإكرام ، لا انَّ عدمه أو ضده شرط في ترتب ذلك الحكم ، وهذا امَّا أَنْ يدعى استظهاره عرفاً من نفس دليلي العام والمخصص إذا كان العنوان فيهما معاً امراً وجودياً ، أو يفترض كمصادرة في ذمة الفقيه استظهاره في كل مورد.

الثانية ـ انه لا يشترط في ترتب المعلول والمقتضى ـ بالفتح ـ عند وجود مقتضية إِلاَّ انتفاء المانع الّذي هو العدم المحمولي من دون حاجة إلى اعتبار أي أمر ثبوتي اخر.

وبما انَّ الأحكام والجعول من أجل غرض وملاك في نفس المولى فيكون المأخوذ في موضوع جعله وحكمه على غرار ذلك أي لا يؤخذ فيه أكثر من العدم المحمولي فظهور التطابق بين الجعل والغرض من ورائه بنفسه يصبح قرينة على انَّ القيد هو العدم النعتيّ لا المحمولي.

وهذا الوجه أيضاً لا يفرق فيه بين أَنْ يكون المخصص متصلاً بالعامّ أو منفصلاً

__________________

(١) الإطلاق فيهما معاً بل في كل مورد انما هو لبيان عدم أخذ القيد والمفروض في المقام انَّ المخصص منفصل فكل من الإطلاقين ظهورهما منعقد في نفي القيد المقابل له غاية الأمر علم من المخصص وجود تقييد بالآخر في البين ، فليس الظهور الإطلاقي فيهما من أجل بيان التقييد ليقال انَّ هذا غير عرفي وانما كان الإشكال من ناحية لغوية حجية هذا الظهور الإطلاقي لأنَّ الحجية بحاجة إلى أثر شرعي في موردها ، وحينئذٍ يقال : بأنه كما يترتب على نفي التقييد بالعدم النعتيّ جريان الاستصحاب أي تنجيز حكم العام كذلك يترتب على نفي التقييد بالعدم المحمولي عدم تنجيزه بل التعذير عنه بالبراءة الشرعية مثلاً. ودعوى : انَّ هذا الأثر مترتب على لازم هذا الإطلاق ، يدفعه :

أولاً ـ عدم قدح ذلك بعد أَنْ كان المحذور هو اللغوية في الحجية فانه يكفي في حجية الأصل اللفظي ترتب أثر على لازمه.

وثانياً ـ انه لو اشترطنا ترتب الأثر على المدلول المطابقي ـ كما في الأصول العملية ـ مع ذلك قلنا انَّ أثر نفي التقييد بالعدم المحمولي المفروض مباينته مع النعتيّ هو نفي جريان الاستصحاب المنجز لحكم العام فانَّ جريانه موقوف على ثبوت العدم المحمولي جزء من موضوع حكم العام فنفي التنجيز من ناحية الاستصحاب أيضاً أثر شرعي.

۴۵۵۱