بحيث يعجز صاحب الفرضية المتبناة في المحاولة الأخرى عن تفسيرها بشكل أو بآخر ، وعليه فتبقى المسألة في ذمة وجدان كل أحد من انَّ المخصص المنفصل هل يكون كاشفا عن انثلام الظهور الاستعمالي من العام أو الظهور الجدّي منه.

بقي في المقام التنبيه إلى شيء وهو انَّ ما تقدم من الحديث انما هو حول حجية العام في الباقي في الجمل الإنشائية أعني المستعملة في مقام الإنشاء.

وامّا الجملة الخبرية المخصصة ، فقد يقال فيها بأنه لا تنافي فيها بين دليل التخصيص ودليل العام والوجه في ذلك انَّ المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والاخبار لا الجعل والإنشاء ، ومن الواضح انه يمكن أَنْ يكون للمتكلم قصد الحكاية عن العموم جداً وحقيقة لمصلحة فيه مع عدم ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص ، والحاصل : انَّ المخصص انما يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص ولا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم في الجملة الخبرية المخصصة ، غاية الأمر يلزم الكذب بناء على تقوم الكذب بأَن يقصد الحكاية عن شيء خلاف الواقع كما هو المشهور ، وامّا بناء على مبنانا من انَّ الكذب متقوم بكشف شيء خلاف الواقع فهو حاصل حتى لو لم يكن قاصداً الحكاية كما في موارد التورية عندهم فانه قد كشف بذلك ما هو خلاف الواقع ولذلك نبني فقهياً على حرمة التورية وكونها كذبا أيضا إلاّ في حالة واحدة لا مجال للتعرض لها هنا ، ولكن هذا ليس من التعارض بين الكلامين لا بلحاظ المدلول الاستعمالي وهو قصد إخطار العموم ولا بلحاظ المدلول الجدي وهو قصد الحكاية عنه ، نعم المخصص مخالف لأمر ثالث وهو مطابقة تلك الحكاية مع الواقع ـ وقد يعبر عنها بأصالة الجد ـ إلاّ انَّ هذا الظهور ليس من ظهورات الكلام ولا من مدلولاته بوجه وانما هو مرتبط بوثاقة الحاكي وكونه صادقاً لا يخطأ وهذا هو معنى عدم التنافي بين الكلامين العام الخبري والمخصص.

ولكن الصحيح وجود التنافي بين العام الخبري ومخصصه بلحاظ ظهور حالي ، ذلك انَّ عدم مطابقة الحكاية مع الواقع تارة : تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم ، وأخرى : تكون اضطرارية من جهة التقية ونحوه ، وظاهر المتكلم بكلام انه يحكي عنه بالحرية والاختيار لا بالاضطرار والجبر فإذا فرضنا المتكلم صادقا كالمعصوم الّذي

۴۵۵۱