لا تتضاعف درجة احتمال الهزل وعدم الجدية في باقي المدلول بالنحو الثابت في مورد نظر الكلام إلى ذلك الفرد صراحة ، لوجود احتمال ان يكون عدم استثنائه من جهة الغفلة ونحوها ، والحاصل : احتمال الهزل وعدم الجديّة في موارد نظر الكلام وصراحته في شمول الفردين كما في المثنى أو الافراد كما في الأربعة أقوى وآكد منه في موارد العمومات ، ومعه يمكن ان يجعل ذلك هو الفارق بينها وبين مورد النقض ، حيث يحصل هناك إجمال في جدية أصل دليل العدد على تقدير عدم جديته في أحد الفردين أو الأفراد الأربعة بخلاف دليل العام.

المحاولة الثالثة ـ ما نسب إلى الشيخ الأعظم ( قده ) من ان الخاصّ يكون قرينة على عدم استعمال العام في العموم حيث يوجب سقوط الظهور الكاشف عن إرادة العموم في مرحلة المدلول الاستعمالي اما ذاتا أو حجية ، واما حجية العام في تمام الباقي فباعتبار انها كانت مدلولا ومراداً ضمنا ولا موجب لرفع اليد عن حجية هذه الدلالة فان المخصص انما يقتضي عدم شمول الحكم لمورد التخصيص لا أكثر.

وهذه المحاولة إذا تمت أمكن على ضوئها تفسير النقض الّذي وجهناه إلى المحاولة السابقة بسهولة ، حيث يكون الجواب : ان الموارد المذكورة في النقض انما يتعامل فيها مع الدليلين معاملة المتعارضين لعدم صحة افتراض ان يكون المراد الاستعمالي فيها خلاف ما هو مدلول اللفظ ، فان استعمال الأربعة في الثلاثة مثلا أو ضمير المثنى في الواحد غلط لا انه مجاز الا بعنايات شديدة وفي موارد خاصة ، وهذا بخلاف استعمال العام في الخاصّ.

وقد نوقش في هذه المحاولة من قبل صاحب الكفاية ( قده ) ومن تأخر عنه : بأن هذا الظهور ظهور وحداني يقضي بأن المتكلم قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وهو العموم في المقام فإذا سقط هذا العموم بمقتضى ثبوت التخصيص وعلم بأنه لم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي فأي مرتبة من مراتب الباقي يكون معنى مجازيا لم يكن يقتضي اللفظ الدلالة على شيء منها ليكون باقيا على حجيته فيها ، واما الدلالة التضمنية فقد كانت دلالة ضمنية ثابتة على تقدير استعمال العام في العموم وهو قد ثبت عدمه

۴۵۵۱