لا التسعة ، وهذا لا كلام في صحته وكونه استعمالا حقيقيا حتى عند المنكرين لدلالة الجمع على العموم ، وانما الكلام في انه هل يتعين استعماله فيه كي يمكننا إثباته بأصالة الحقيقة أو لا يتعين فيه بل يمكن استعماله كذلك في الأقل كما هو واضح.
ومنها ـ انه لا إشكال ولا ريب في استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام عند دخول أداة من قبيل ( كلّ ) عليه وقد ذكرنا فيما سبق انَّ العموم المستفاد من كل حينما تدخل على المعرفة هو الاستيعاب الأجزائي ، ولا إشكال انَّ الأداة لا تعين ما هي اجزاء مدخولها بحسب الوضع وانما تدل على استيعاب تمامها بعد ما يتعين بحسب المدلول الاستعمالي للفظ المدخول. وإِنْ شئت قلت : انَّ الأداة في موارد العموم الأجزائي تكون مؤكدة لما يدل عليه المدخول من الاجزاء وليست مؤسسة لاستيعابها كما في موارد العموم الاستغراقي فإذا كان المدخول موضوعا بنحو العام والموضوع له الخاصّ كما في المقام ، كان لا بدَّ من تحديد إرادة المرتبة العليا من تلك الاجزاء بقطع النّظر عن دخول الأداة لكي يمكن استفادة العموم الأجزائي لتمام تلك الافراد ، فلا بدَّ من افتراض دلالة المدخول في المقام وهو الجمع المحلى باللام على إرادة مرتبة العموم لكي يكون كل فرد جزءً من مدلوله فتشمله الأداة بعمومها الأجزائي ، (١) وهذا الوجه أيضا يمكن إبطاله نقضا وحلاّ.
امّا النقض فبما تقدم في النقض على الوجه السابق من لزوم دعوى دلالة الجمع المضاف على العموم أيضا إذ لا إشكال في استفادة العموم منه عند دخول الأداة عليه كما في قولك أكرم كلَّ علماء البلد.
وامّا الحلّ فبأحد بيانين.
البيان الأول ـ أَنْ يقال بأنَّ استفادة العموم عند دخول الأداة انما يكون بدلالة الاقتضاء التي هي من الدلالات العرفية البيّنة ، فانَّ استعمال الأداة مع عدم إرادة العموم يكون أشبه باللغو عرفا.
__________________
(١) هذا مبني على استفادة العموم والاستيعاب الأجزائي كمدلول ثان لنفس أداة العموم وقد تقدمت المناقشة فيه ، كما تقدم ان المستظهر استفادة العموم والاستيعاب بلحاظ الافراد والتكثرات الفردية المفادة بالجمع في موارد دخول الأداة على الجمع سواء كان محلّى باللام أم لا.