الترابط بين مفرداتها بحسب هذه المرحلة وهو واضح البطلان.
ومنها ـ التهافت في اللحاظ وذلك باعتبار انَّ مدخول الأداة إذا ما كان هو المراد الجدي لما يقع بعدها فالمراد الجدي منه يكون في طول مدلول الجملة التامة ـ لأنه طرف فيه والمراد جعله بما هو طرف للإرادة الجدية مدخولاً للأداة ـ مع انه بحسب مرحلة المدلول التصوري للفظ يراد مدلول الجملة التامة ـ كالنسبة الإرسالية في أكرم كل عالم ـ في طول مدلول أداة العموم ومتأخراً عنه ، والطولية الأولى وان كانت ثبوتية تصديقية بينما الطولية الثانية تصورية إثباتية الا انه باعتبار حضور المدلول التصديقي وتعلق الإرادة الجدية في نفس المتكلم بهذا المعنى يلزم التهافت في اللحاظ.
٢ ـ أَنْ يراد دلالة الأداة على استيعاب افراد تمام المراد الاستعمالي للمدخول.
ويرد عليه : انَّ المراد الاستعمالي يتحدد بأصالة الحقيقة فانَّ مقتضاها انه لم يستعمل اللفظ في المقيد وإلاّ كان مجازاً ، لاتفاقهم على انَّ استعمال العام في الخاصّ بما هو خاص مجاز فإذا انتفى ذلك تعين أَنْ يكون قد استعمله في ذات الطبيعة ـ التي هي المدلول الوضعي لاسم الجنس ـ وتكون مطلقة بالحمل الشائع فتكون الأداة دالة على استيعاب تمام الافراد بلا حاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. وبكلمة موجزة :
المراد الاستعمالي بمقتضى عدم المجازية هو نفس المدلول الوضعي فترجع هذه الفرضية على هذا الاحتمال إلى فرضية المحقق الخراسانيّ لا محالة.
٣ ـ أَنْ يراد دلالة الأداة على استيعاب ما يتصوره المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال ، وحيث انَّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة والمتكلم لا يمكن أَنْ يتصورها الا مطلقا أو مع القيد فيحتاج إلى مقدمات الحكمة لإحراز انه تصور القيد مع الطبيعة أم لا.
وفيه :
١ ـ انه يؤدي إلى أخذ مفهوم غريب عن معنى الأداة في مدلولها لأن عندنا في المقام ثلاثة دوال الأداة واسم الجنس المدخول لها وهيئة الإضافة وبعد وضوح عدم وضع المدخول إلاّ لذات الطبيعة وهيئة الإضافة إلاّ للنسبة الناقصة كان لا بدَّ وأَنْ تستفاد