الحكم فيصير حاله حال الوصف وقيود الموضوع الأخرى (١).

وهذا الكلام كأنه بدائي إذ تقدم انَّ ثبوت المفهوم مرتبط بركنين أحدهما ـ استفادة العلّية الانحصارية من الجملة.

الثاني ـ إثبات انَّ المعلق سنخ الحكم لا شخصه.

والجملة المشتملة على الغاية وإِنْ كانت تدل على الركن الأول باعتبار مساوقة الغائية للعلّية الانحصارية من طرف العدم لا الوجود ، الا انَّ الركن الثاني لا يمكن إثباته الا بالإطلاق ومقدمات الحكمة وهي لا تجري في المقام كما لم تجرِ في الوصف ، وتوضيحه وإِنْ كان فيه نحو تكرار موقوف على صغرى وكبرى.

امّا الصغرى : فهي انَّ النسبة المفادة بالغاية مدلول ناقص وهذا ما يمكن إثباته لمّا وإِنّا.

امّا لمّا : فبالرجوع إلى ما تقدم من بحث المعاني الحرفية والهيئات الناقصة من انَّ كل نسبة خارجية تكون ناقصة في الذهن والنسبة الغائية تحكي عن ربط خارجي نفس الأمري بين المعنى والغاية وهو الانتهاء الخارجي.

وامّا إِنّا : وبحسب النتائج فلوضوح نقصان جملة الغاية وحدها كقولنا الصوم إلى الليل ، كنقصان جملة الوصف أو الإضافة ، فانَّ هذا يصلح أَنْ يكون منبهاً في المقام.

وامّا الكبرى : فلأنَّ النسبة الناقصة لا يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في طرفها ثم إيقاعها بل يجري الإطلاق في طرف النسبة التامة فقط وهذا أيضاً يمكن إثباته لمّا تارة وإِنّا أخرى.

امَّا لمّا : فبالرجوع إلى ميزان نقصان النسبة وتماميتها فانَّ النسبة الناقصة عبارة أخرى عن التحصيص وإرجاع المفهومين إلى مفهوم واحد ولا تتضمن ربطاً حقيقياً بين مفهومين في الذهن كما في النسبة التامة ، والإطلاق عبارة عن تحديد كيفية لحاظ المولى للمفهوم الواقع طرفا للنسبة الحقيقية التامة في ذهنه من حيث كونه مطلقاً أو مقيداً.

وامَّا إِنّا : فلوضوح الفرق بين قولنا وجوب الصوم مغياً بالليل الّذي يمكن إجراء

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧

۴۵۵۱