وثانياً ـ لا بدَّ من افتراض تعاقب الشرطين وعدم اقترانهما في التحقق وإِلاَّ كان الحدوث عند الحدوث حاصلاً بناءً على التداخل أيضاً.

وثالثاً ـ التسليم بالإطلاق الأزماني للشرطية التي تحقق شرطها أولا لإثبات بقاء الحكم بعد تحقق الشرط الثاني وعدم تبدله وارتفاعه وحدوث حكم آخر مماثل بالشرط الثاني.

وأما ما يدل على التداخل فهو انَّ هذا الظهور ـ أي الظهور في الحدوث عند الحدوث يقابل ظهوران ١ ـ ظهور مادة الجزاء في أنَّ متعلق الحكم ـ أي مادة الأمر ـ هو الإكرام مثلاً بما هو لا بعنوان آخر.

٢ ـ إطلاق المادة وعدم تقيدها بفرد من الطبيعة غير الفرد الّذي انطبق عليه الواجب الآخر ، ومقتضى التحفظ على هذين الظهورين التداخل في الأسباب إذ لا يعقل حدوث مطلق وجوبين متعلقين بطبيعي الإكرام ، فلا بدَّ اما من تقييد أحدهما بعدم الاخر أو افتراض انَّ متعلق أحدهما على الأقل ليس هو عنوان الإكرام بل عنوان آخر ينطبق عليه فهو مجمع عنوانين ، وهو مبنى التداخل في المسببات التي هي المسألة الثانية.

وأما كيفية علاج التعارض بين هاتين الدلالتين فباعتبار انَّ الظهور في الحدوث عند الحدوث والظهور في انَّ الإكرام بعنوانه واجب ظهوران وضعيان أي من باب أصالة المطابقة بين ما يذكر إثباتا وما يكون مأخوذاً ثبوتا بينما الظهور الثالث حكمي أي من باب أصالة التطابق بين ما لم يذكر إثباتاً وما لم يؤخذ ثبوتاً ، فيقدم الظهوران الأولان

__________________

ـ في نفسه كان ظاهر الجملة تعدده بتعدد السبب سواءً كانا من سنخ واحد ، كما إذا نام مرتين في جملة ( إذا نمت فتوضأ ) مع فرض ان الشرط انحلالي لا صرف وجود النوم والا لم يكن يقبل التعدد ، أو كانا من سنخين كما إذا نام وبال. وهذا ظهور وضعي أو سياقي أقوى من الظهور الإطلاقي المقتضي للتداخل ووحدة الحكم سواء أريد به إطلاق الحكم نفسه أو إطلاق متعلقه ، كما انه لا يتوقف على دلالة الجزاء على الحدوث وان يكون جملة فعلية ، نعم إذا كان الجزاء إرشاداً ومدلولاً خبرياً لا إنشائيا فلا يقبل التعدد ولو كان جملة فعلية كما في مثل قولك ( إذا تكلمت في الصلاة فأعد صلاتك وإذا استدبرت القبلة فأعد الصلاة )

۴۵۵۱