لكون موضوعه تمام الموضوع لترتب الحكم ، والنتيجة نفس النتيجة.
وامّا المسالك الأخرى فنقتصر على اثنين منها ، فالمسلك الّذي كان يقول أصحابه بالمفهوم على أساس انصراف الشرطية الدالة وضعا على اللزوم إلى أكمل افراد اللزوم ، وهو اللزوم العلّي الانحصاري ، يتوجب على أصحابه انْ يرجّحوا المنطوقين على المفهومين ، والوجه في ذلك انَّ هذا الظهور مما يعلم بسقوطه تفصيلا بعد ورود الشرطيتين إذ يعلم بعدم العلّية التامة الانحصارية لكل منهما امّا لعدم التمامية وامّا لعدم الانحصار فيبقى إطلاق المنطوق المقابل للواو المثبت لكون الشرط تمام الموضوع على حاله ، نعم لو فرض إطلاق الجزاء واحتمال تعدد الحكم فلا يعلم تفصيلا بسقوط هذا الظهور ، فلو فرض انه في قوة الإطلاق وقع التعارض بينه وبين إطلاق الجزاء (١) ، ولو فرض انه أقوى من الدلالة الإطلاقية تعين تقييد إطلاق الجزاء لا محالة. وامّا إطلاق المنطوق المقابل للتقييد بالواو المثبت كون الشرط تمام الموضوع فلا معارض له على كل حال ، نعم لو فرض انَّ أكملية اللزوم بالانحصارية فقط لا بالتمامية كانت النتيجة كما كانت على مسلك المحقق النائيني ( قده ).
والمسلك الّذي كان يقول أصحابه بالمفهوم على أساس الإطلاق الأحوالي للشرط لحال الاجتماع مع غيره المثبت كونه علّة تامة حتى في هذا الحال وهو يلازم انحصار العلّة به ، يتوجب على أصحابه أَنْ يقدموا المنطوق على المفهوم لأنَّ هذا الإطلاق يعلم بسقوطه ، إذ يعلم انه في حال اجتماع الشرطين معاً لا يكون كل واحد منهما إِلاَّ جزء العلّة ، اما لكونهما كذلك بالأصل أو في حال الاجتماع فقط من باب استحالة اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد ، الا إذا كان الجزاء مطلقا واحتمل تعدد الحكم ، كما
__________________
(٢) تقدم ان قابلية الحكم لتعدد لا يغير من أطراف المعارضة شيئاً كما انه على تقدير دخول إطلاق الجزاء طرقاً للمعارضة يتعين للسقوط لكونه يعلم بسقوطه وتقيده اما تخصيصاً أو تخصّصاً. نعم هنا مطلب تجدر الإشارة إليه وهو انه:
بناءً على هذا المسلك يعلم بسقوط الظهور في العلية التامة الانحصارية ومعه ينتفي أصل المفهوم لا إطلاقه فلا يمكن إثبات انتفاء الحكم حتى في فرض انتفاء الشرطين معاً ، لأنَّ المثبت للمفهوم هنا ظهور واحد وقد سقط وليس من قبيل الإطلاق لكي يقبل التخصيص التبعيض في دلالته الضمنية. وان شئت قلت : إذا ثبت عدم إرادة الفرد الأكمل للعلة وهي المنحصرة فلا فرق حينئذٍ بين وجود عدل واحد أو أكثر ، إذ لا يلزم منه مخالفة زائدة. وهذا أحد الفروق بين هذا التقريب المثبت للانحصار بالظهور الوضعي أو الانصرافي وبين سائر التقريبات.