وعلى الثاني يكون مقتضى المفهوم عموم الانتفاء أي السالبة الكلية لا من جهة ما ينقل عن الميرزا ـ قده ـ في بعض المقامات من انَّ النقيض العرفي للموجبة الكلية السالبة الكلية خلافا للنقيض المنطقي ، فانَّ هذا الكلام غير تام إذا العرف أيضا يفهم التناقض بمجرد ثبوت السلب الجزئي بلا حاجة إلى أَنْ يكون كليا كما إذا قلت له ( كل من في العسكر مات وبعضهم لم يمت ) وانما باعتبار كون المعلق في هذا الفرض ذات العام أي الأحكام الملحوظة بنحو الاستغراق والكثرة تنتفي جميعا إذا انتفى الشرط.
وعلى الثالث الّذي لوحظ فيه مجموع الأحكام كمركب واحد لا يثبت بالمفهوم أكثر من انتفاء هذا المجموع فلا ينافي ثبوت البعض. نعم بناء على بعض المباني في استفادة المفهوم قد يقال باستفادة عموم الانتفاء في طرف المفهوم أيضا وهو المبنى القائل بالمفهوم على أساس استفادة العلّية المنحصرة بضميمة الإطلاق الأحوالي للشرط بلحاظ اقترانه مع علّة أخرى محتملة وعدمه ، فانَّ مقتضاه كون الشرط علّة مستقلة في جميع الأحوال فيقال انَّ مقتضى الإطلاق الأحوالي كون الشرط علّة تامة مستقلة للمجموع سواءً اقترن بتحمل العلّيّة أم لا وهذا ينفي وجود علّة أخرى حتى للبعض إذ لو كان موجوداً لكان الشرط في حال الاقتران بها علّة غير مستقلة بلحاظ ذلك البعض فلم تصبح علّة مستقلة لذات العام.
واما بحسب مقام الإثبات. فإذا فُرض انَّ الدال على العموم كان بنحو المعنى الاسمي ككلمة ( كلّ ) و( جميع ) فكأنه قال ( إذا جاءك زيد فأكرم عموم الفقراء ) فالمستظهر حينئذ هو الفرضية الأولى أي تعليق العموم على الشرط ، وهذا لا ينافي كون الحكم منحلا في طرف المنطوق إلى عدة أحكام فانَّ هذا الانحلال بلحاظ المنطوق ومناسباته إذ لا معنى لثبوته على عنوان العموم بنحو الموضوعية فلا محالة تكون مرآة للافراد بنحو الانحلال ، وامّا بلحاظ الحكم بالتعليق فالمعلق انما هو وجوب العموم بعنوانه. وإِنْ شئت قلت : انَّ هذا عرفاً في قوة أَنْ نقول عموم الوجوبات متوقفة على الشرط. واما إذا كان العموم بنحو المعنى الحرفي كالجمع المحلّى باللام بناءً على دلالته على الاستغراق فمقتضى القاعدة هو الفرضية الثانية لانحلال الحكم الّذي هو موضوع التعليق إلى أحكام عديدة ومقتضى الإطلاق تعليقها جميعا بنحو الاستغراق إلاّ أَنْ