المقصود من ذاك القانون انَّ الواحد بالشخص لا يصدر إلاّ من واحد فائضاً يمكن استفادة المفهوم ، فانه لو كانت هناك علّة أخرى غير الشرط فامّا أَنْ تكون علّة لنفس هذا الشخص من الحكم وامّا أَنْ تكون علّة لشخص اخر من الحكم ويلزم من الأول صدور الواحد بالشخص من الاثنين ويلزم من الثاني اجتماع المثلين ، إذ يلزم أَنْ نثبت وجوبين على إكرام زيد عند تحقق كلتا العلّتين.
إلاّ انَّ الصحيح عدم صحة التمسك بهذا القانون في مقام إثبات الركن الأول على ما سوف يأتي في الجهة الثالثة المعقودة لبحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ولهذا يكون الركن الثاني شرطاً أساسياً لاستفادة المفهوم.
ثم انَّ المحقق العراقي ( قده ) قال : بأنَّ نزاع الأصحاب في بحث المفاهيم انما وقع في الركن الثاني فجعل ضابط اقتناص المفهوم أَنْ يستفاد من الجزاء تعليق سنخ الحكم.
وامّا الركن الأول ففرض انَّ ثبوته متفق عليه عندهم حتى في مثل الجملة الوصفية ، وقد استدل على ذلك باتفاق العلماء في باب المطلق والمقيد على حمل المطلق على المقيد لو أحرز وحدة الحكم ، وهذا لا يمكن أَنْ يفسر إلاّ على أساس أَنَّ القيد والوصف علّة منحصرة للحكم والحكم ملتصق به ، إذ لو فرض احتمال وجود علّة أخرى للحكم لاحتمل ثبوت الحكم مع انتفاء القيد فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد بل لا بدَّ وأَنْ يؤخذ بالمطلق والمقيد معاً (١).
وهذا الّذي أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه : لأنَّ المطلوب من الركن الأول في باب المفاهيم أَنْ يكون الشرط علّة منحصرة للحكم في الجزاء حتى لو فرض انَّ الحكم في الجزاء سنخ الحكم لا شخصه ، وبتعبير أصح : المطلوب من الركن الأول في باب المفهوم أَنْ يكون الحكم في الجزاء ملتصقا بالشرط لو فرض انَّ الجزاء سنخ الحكم فانَّ كون الحكم في الجزاء ملتصقا بالشرط على تقدير كونه حكماً شخصياً امر مسلم ولكنه لا يفيد في اقتناص المفهوم ما دمنا نحتاج إلى الركن الثاني ، فنحتاج في اقتناص المفهوم من الجملة إلى أَنْ يكون الحكم في الجزاء ملصقا بالشرط على كل حال يعني حتى لو
__________________
(١) مقالات الأصول ، ج ١ ، ص ١٣٨