كما إذا تعذّر بعض (١) أحد العوضين ، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع ، كالكتابة والصحّة ، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح ، فإنّه لا خلاف نصّاً (٢) وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه. وقد تقدّم (٣) : أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به ، وتقدّم (٤) أيضاً : أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له ، صحيحاً كان أو فاسداً.
ودعوى : أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به ، ومجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي ، مدفوعةٌ : بأنّ المقصود من بيان الأمثلة : أنّه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد ، وأنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً وقهراً على المتعاقدين ، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه ؛ ولذا اعترف في جامع المقاصد : بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسراً (٥).
والحاصل : أنّه يكفي للمستدلّ بالعمومات منع كون الارتباط
__________________
(١) في «ش» : «إذا تبيّن نقص».
(٢) راجع الوسائل ١٥ : ٤٠ ، الباب ٢٩ من أبواب المهور ، والصفحة ٣٤٠ ، الباب ٤٢ من أبواب كتاب الطلاق.
(٣) تقدّم في الصفحة ٢٠.
(٤) تقدّم في الصفحة ٥٤ وما بعدها.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٣١ ٤٣٢.