الخشب المبيع صنماً ؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكلٌ للمال بالباطل ، ولبعض الأخبار (١).
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسدٌ للعقد؟
وإنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد ، فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحّة؟ قولان : حكي أوّلهما (٢) عن الشيخ (٣) والإسكافي (٤) وابن البرّاج (٥) وابن سعيد (٦) ، وثانيهما للعلاّمة (٧) والشهيدين (٨) والمحقّق الثاني (٩) وجماعةٍ ممّن تبعهم (١٠).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ١٢٧ ، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) كذا في النسخ ، ولكن المحكيّ في الموردين عكس ذلك ، كما نبّه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله : «ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ والإسكافي وابن البرّاج وابن سعيد ، وأوّلهما للعلاّمة إلى آخره ، فراجع كلماتهم» هداية الطالب : ٥٨٠ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٢ ، والجواهر ٢٣ : ٢١١.
(٣) المبسوط ٢ : ١٤٩.
(٤) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٩٨.
(٥) حكاه عنه العلاّمة أيضاً في المختلف ٥ : ٢٩٨ ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، بل الموجود في المهذّب ١ : ٣٨٩ الحكم بالفساد.
(٦) الجامع للشرائع : ٢٧٢.
(٧) راجع المختلف ٥ : ٢٩٨ ، والقواعد ٢ : ٩٠ ، وغيرهما من كتبه.
(٨) راجع الدروس ٣ : ٢١٤ ٢١٥ ، واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٥٠٥ ، والمسالك ٣ : ٢٧٣.
(٩) جامع المقاصد ٤ : ٤٣١.
(١٠) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧٠ و ٧٤ ، والمحقّق الأردبيلي ٨ : ١٤٨ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٩٧ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٢.