التفاوت إلى القيمة ، لا تمام التفاوت ؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن ، فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته ، كما نصّ عليه في التذكرة (١).
وضعّف في الدروس (٢) قول العلاّمة بما ذكرنا : من أنّ الثمن لا يقسّط على الشروط.
وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذّر ، كما عن الصيمري (٣).
ولو كان الشرط عملاً من المشروط عليه يُعدّ مالاً ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذّر ، ففي استحقاق المشروط له لُاجرته أو مجرّد ثبوت الخيار له ، وجهان.
قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان ممّا يتقوّم ، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغٍ وتلف في يد المشتري ، ولو لم يكن ممّا يتقوّم تخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً (٤) ، انتهى.
وقال أيضاً : لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمةٌ ، وإلاّ مجّاناً (٥) ، انتهى.
__________________
(١) راجع التذكرة ١ : ٤٩٢.
(٢) الدروس ٣ : ٢١٦.
(٣) راجع غاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠٥.
(٤) التذكرة ١ : ٤٩١.
(٥) التذكرة ١ : ٤٩١.