الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد ، فإنّ مقدار ماليّة الطعام يختلف باختلاف الأماكن ، فإنّ المالك لمقدارٍ منه في بلدٍ قد يعدّ غنيّاً ، والمالك لأضعافه في غيره يعدّ فقيراً ، فالمماثلة في الصفات موجودةٌ لا في الماليّة.

لكنّه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان. فإنّ اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه.

وحلّه : أنّ المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة الماليّة ، ولو لا قاعدة «نفي الضرر» وانصراف إطلاق العقد في مسألتي «القرض» و «السَّلَم» لتعيّن ذلك فيهما أيضاً.

ولو تعذّر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد ، لأنّ اللازم عليه حينئذٍ المثل في هذا البلد لو تمكّن ، فإذا تعذّر قامت القيمة مقامه.

وفي المبسوط وعن القاضي : قيمة بلد الغصب (١). وهو حسنٌ بناءً على حكمها في المثل.

والمعتبر قيمة وقت الدفع ؛ لوجوب المثل حينئذٍ ، فتعيّن بدله مع تعذّره. ويحتمل وقت التعذر ، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.

وفي المسألة أقوالٌ مذكورة في باب الغصب ، ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد ، فليراجع (٢).

__________________

(١) حكاه عنهما في المختلف ٦ : ١٢٧ ، وراجع المبسوط ٣ : ٧٦ ، والمهذّب ٢ : ٤٤٣.

(٢) راجع الجزء الثالث : ٢٢٦ ، السادس من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد.

۳۳۶۱