رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك (١) ، لكنّه لم يرجع عن الكبرى.

وصرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ (٢) أو استيفاء ، وأنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه (٣).

وإرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم : «إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم ، وقد صرّح الأكثر : بأنّ تراضي المسلِم والمسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض (٤) ، فاستدلّوا بأخباره (٥) على جوازه.

ويؤيّده أيضاً قوله في التذكرة : لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً ، ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : «اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان : صاع البائع وصاع المشتري (٦).

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٣١٧ وفيه : «ويقوى في نفسي أنّها ليست ببيع».

(٢) في «ش» زيادة : «مستقلّة».

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٥٠٨.

(٤) منهم المحدّث البحراني في الحدائق ٢٠ : ٤٤ ، والجواهر ٢٤ : ٣٢١.

(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٣٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، و ١٣ : ٦٨ ، الباب ١١ من أبواب السلف.

(٦) التذكرة ١ : ٤٧٣ ، وراجع الحديث في السنن الكبرى ٥ : ٣١٦.

۳۳۶۱