عمروٍ طعامٌ من سَلَم ، فقال لزيد : خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي ، لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه بيع المسلَم فيه قبل القبض ، والأولى عندي الجواز ، وليس هذا بيعاً وإنّما هو نوع معاوضة (١) ، انتهى. وأصرح من الكلّ تصريحه في موضعٍ ثالث بجواز الصلح عن المسلَم فيه قبل القبض ؛ لأنّه عقدٌ مستقلٌّ لا يجب مساواته للبيع في أحكامه (٢).
وقد صرّح جامع المقاصد أيضاً في غير موضعٍ باختصاص الحكم بالبيع دون غيره (٣). وقد تقدّم في كلامه : أنّه لا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به (٤).
لكنّ العلاّمة قد عبّر بلفظ «الاستبدال» في كثيرٍ من فروع مسألة البيع قبل القبض (٥) ، مع أنّ ما استدلّ به للمانعين : من قصور ولاية المشتري في التصرّف لانفساخ العقد بالتلف (٦) ، جارٍ في مطلق التصرّف فضلاً عن المعاوضة.
وقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة : بأنّها معاوضة ، والمعاوضة على المسلَم فيه قبل القبض غير جائزة (٧)] (٨). وهو وإن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٦٠.
(٢) التذكرة ١ : ٥٥٩.
(٣) لم نعثر على تصريحه بذلك ، نعم يظهر منه ذلك ، راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٩٩ ٤٠١.
(٤) لم نعثر عليه فيما تقدّم من كلامه ، ولم نعثر عليه في جامع المقاصد ، نعم تقدّم في كلام العلاّمة المتقدّم في الصفحة ٢٩٤.
(٥) راجع التذكرة ١ : ٤٧٥.
(٦) استدلّ به في التذكرة ١ : ٤٧٤ ، وتقدّم في الصفحة السابقة أيضاً.
(٧) الزيادة منّا.
(٨) المبسوط ٢ : ٣١٣.