ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي ، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض ؛ لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضموناً على البائع ، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة (١).
وذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة ، وقال : المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي (٢) ، انتهى.
عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليّاً
وكيف كان ، فلا فرق في النصّ والفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن والكلّي ، بل ولا بناءً على الجواز.
هل المنع تكليفيٌّ أو وضعي؟
ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض ، وهو المحكيّ عن صريح العماني (٣) ، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز (٤) الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام (٥) ؛ فإنّ جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي. إلاّ أنّ المحكيّ عن المختلف : أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع (٦). لكن صريحه في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٤ ٤٧٥.
(٣) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٨١.
(٤) مثل الصدوق في المقنع : ٣٦٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٣٨٥ ، والطوسي في الوسيلة : ٢٥٢.
(٥) المبسوط ٢ : ١١٩.
(٦) المختلف ٥ : ٢٨٢.