القول بالكراهة جمعاً بين الروايات
خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة (١) والنهاية (٢) والقاضي (٣) والمشهور بين المتأخّرين (٤) ، فالكراهة ، لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة ، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة ـ : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشتري الطعام من الرجل ، ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله ، فأقول له : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس» (٥).
ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس ، ويوكّل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه» (٦).
الأولى حمل الروايات المجوّزة على التولية
وهذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية ، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة ، مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب
__________________
(١) المقنعة : ٥٩٦.
(٢) النهاية : ٣٩٨.
(٣) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٨١ ، وولده في الإيضاح ١ : ٥٠٨ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ١٣٧ عن القاضي في الكامل. ولا يوجد الكامل عندنا.
(٤) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٦٨.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ، ذيل الحديث ٣٧٨٠ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.
(٦) آخر الحديث في «ش» والوسائل هكذا : «ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس» ، راجع الوسائل ١٢ : ٣٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.