فلا بأس» (١).

وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي ، قال : «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لا تبعه حتى تقبضه» (٢).

ومفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى ، فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ ، كما اشتريت (٣)» (٤) والمراد تأجيل الثمن ، وقوله : «كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.

ومصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه : «عن الرجل يشتري الطعام أيصلح (٥) بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان توليةً فلا بأس» (٦) وفي معناها روايته الأُخرى (٧).

__________________

(١) ما ذكره المصنّف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه ، بل هو تركيب من روايتين ، فقوله : «في الرجل يبتاع الطعام» من صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٢٨٦ ، والباقي من مصحّحة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.

(٢) الأمالي للطوسي : ٣٩٩ ، الحديث ٨٩١ ، والوسائل ١٢ : ٣٩١ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢١.

(٣) في «ش» زيادة : «إليه ، الخبر».

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٩١ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٩.

(٥) في «ف» بدل «أيصلح» : «أيصحّ».

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٩.

(٧) في «ش» : «روايةٌ أُخرى» ، وراجع قرب الإسناد : ٢٦٥ ، الحديث ١٠٥٢ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث ٩.

۳۳۶۱